س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟
س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟
ج/ فَقُلْ : السحر لا يجوز تَعلُّمه وتعليمه , والعملُ به كفرٌ, لقوله تعالى: } وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ َ{ (البقرة: 102)، وقوله تعالى: } يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ{ (سورة النساء:51). الجبت: قد فُسرَّ بالسحر، فقرن الله السحر بالطاغوت، فكما أن الإيمان بالطاغوت كفر, فكذلك العمل بالسحر كفر, فمن لوزام الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان السحر، وأنه علم خبيث مفسدٌ للدين والدنيا، وتجب مجانبته، والبراءة منه ومن أهله. قال تعالى } وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{ (الفلق: 4)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اجتنبوا السبع الموبقات...) فذكر منهن السحر, وفي الحديث: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك) رواه النسائي, وروى البزار : (ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سُحر له)، وعقوبة الساحر هي القتل فلقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للولاة: (أن اقتلوا كل سَاحر وسَاحرة) رواه البخاري, وعن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حد السحر ضربهُ بالسيف)رواه الترمذي وقد قتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها .
الجواب: العمل يسيرٌ -والحمد لله- فأنت مسافرٌ، فلك أن تفطر، وإذا رجعت إلى بلدك فصم قضاءً، وأما إذا كنت تريد ألا يكون عليك قضاءٌ، وأن تصوم رمضان في وقته، فاتبع البلد الذي أنت فيه: إذا صاموا فصم، وإذا أفطروا فأفطر، فإن لم يكونوا بلد إسلامٍ فانظر إلى أقرب البلاد إليك، ...
الجواب: لا يحل لأحدٍ أن يأخذ شيئًا من هذا؛ لأن الموجود في الطائرة إنما أبيح للرّكاب استعماله فقط، لا تملّكه، إلا ما كان موضوعًا للتملّك، كمجلّة (أهلًا وسهلًا)، فهـذه مكتوبٌ عليها أنها هديـةٌ، وما عدا ذلك فلا يجوز أخذه إلا ما أباح النّظام أخذه.
جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.