س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟

س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟

ج/ فَقُلْ : السحر لا يجوز تَعلُّمه وتعليمه , والعملُ به كفرٌ, لقوله تعالى: } وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ َ{ (البقرة: 102)، وقوله تعالى: } يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ{ (سورة النساء:51). الجبت: قد فُسرَّ بالسحر، فقرن الله السحر بالطاغوت، فكما أن الإيمان بالطاغوت كفر, فكذلك العمل بالسحر كفر, فمن لوزام الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان السحر، وأنه علم خبيث مفسدٌ للدين والدنيا، وتجب مجانبته، والبراءة منه ومن أهله. قال تعالى } وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{ (الفلق: 4)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اجتنبوا السبع الموبقات...) فذكر منهن السحر, وفي الحديث: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك) رواه النسائي, وروى البزار : (ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سُحر له)، وعقوبة الساحر هي القتل فلقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للولاة: (أن اقتلوا كل سَاحر وسَاحرة) رواه البخاري, وعن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حد السحر ضربهُ بالسيف)رواه الترمذي وقد قتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(51): الفقهاء رحمهه الله قالوا: يسنّ أن يدعو بالدّعاء الذي ذكرته، سواءٌ زارها أو مرّ بها.

وقال الحسين في دعائه على شيعته: (اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا؟ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا)[930]. وقال الباقر رحمه الله: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا، والربع الآخر أحمق)[934]. القاصمة: (عن علي بن ...

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.
تم الإرسال بنجاح