س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟

س/ فإذا قيل لك: ما حكم تعلُّم السّحر, أو العمل به؟

ج/ فَقُلْ : السحر لا يجوز تَعلُّمه وتعليمه , والعملُ به كفرٌ, لقوله تعالى: } وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ َ{ (البقرة: 102)، وقوله تعالى: } يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ{ (سورة النساء:51). الجبت: قد فُسرَّ بالسحر، فقرن الله السحر بالطاغوت، فكما أن الإيمان بالطاغوت كفر, فكذلك العمل بالسحر كفر, فمن لوزام الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان السحر، وأنه علم خبيث مفسدٌ للدين والدنيا، وتجب مجانبته، والبراءة منه ومن أهله. قال تعالى } وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{ (الفلق: 4)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اجتنبوا السبع الموبقات...) فذكر منهن السحر, وفي الحديث: (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك) رواه النسائي, وروى البزار : (ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سُحر له)، وعقوبة الساحر هي القتل فلقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه للولاة: (أن اقتلوا كل سَاحر وسَاحرة) رواه البخاري, وعن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حد السحر ضربهُ بالسيف)رواه الترمذي وقد قتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، تجوز الصلاة في مكانٍ فيه خمرٌ؛ لعموم قوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...

جـ(10): لا بأس به؛ من أجل أن يدعو الناس له دعاء التذكير إن كان ذكرًا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فلا بأس أيضًا، وينوي الّذين لا يعلمون عن الميّت الصلاة على الحاضر الذي بين أيديهم، وتجزئهم الصلاة، والله أعلم.

الآية الأولى: " لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ..." [154]، تقرر مبدأً إسلاميًّا عظيمًا وهو منع الإكراه على الدين؛ في حين أن الآية الثانية: " قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ..." [155]، موضوعها خاص، يتعلق باللذين يصدون عن سبيل الله، والمانعين لغيرهم من قبول ...
تم الإرسال بنجاح