السؤال رقم: 140 هل الكتاب المقدس هو بالفعل كتاب الله؟

السؤال رقم: 140 هل الكتاب المقدس هو بالفعل كتاب الله؟

الإجــابة: أهمية /1 الكتابُ المقدَّسُ الموجود اليوم بأيدي اليهود أو النصارى ليس كتابَ الله تعالى في الجملة؛ لأنه محرَّفٌ، وما لم يُحرَّف منه هو ما وافق القرآن الكريم، وهذا الحكم للكتاب بالنظر إلى جملته، أي من أوله إلى آخره؛ لأن أصل التوراة والإنجيل حق، فالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى يجب الإيمان بهما، لكن الاتباع للقرآن الكريم، والتحريف وقع فيهما بالزيادة والحذف والتغيير، فإذا تقرر ذلك فلا تجوز إهانة النسخ الموجودة اليوم من التوراة والإنجيل؛ لسببين: أولًا: حفاظًا على القدر الذي لم يحرَّف من الإهانة، وثانيًا: بالنظر لأصل الكتاب، وهذا لا يعني جواز قراءته أو العمل بما فيه، ولكن الإسلام دينُ عدلٍ وإنصاف، فما اختلط فيه الحق والباطل يُحكم فيه بالتفصيل، قال الذهبي: «ونحن نُعظِّم التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام ونؤمن بها، فأما هذه الصحف التي بأيدي هؤلاء الضُّلَّال فما ندري ما هي أصلًا، ونقف فلا نعاملها بتعظيم ولا بإهانة، بل نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويكفينا في ذلك الإيمان المجمل ولله الحمد». ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة 2/ 419. الرقم المُوحد: 2620

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: 1. الإسلام؛ فلا تصح من كافر؛ لحبوط العمل بالشرك. قال تعالى: ﴿...لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ...﴾ [الزمر: 65]. 2. العقل؛ فلا تصح من مجنون. 3. التمييز؛ فلا تصح من صغير غير مميز. 4. النية. 5. دخول الوقت. قال تعالى: ﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا 103﴾ [النساء: 103]. 7. ...

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.

الجواب: إذا كان بالإمكان إيقاف هذه الأفلام فيجب إيقافها، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤذّن، ويكون الإثم على هؤلاء الّذين اتخذوها هزوًا ولعبًا؛ كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ﴾ [المائدة:58].

ﺟ58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرّ في الحجّ، وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

الجواب: نعم، يجب الأذان في السفر للجماعة اثنين فأكثر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أحدكم».
تم الإرسال بنجاح