س(3): ما صفة تغسيل الميّت؟ وما نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك، والإقدام على تغسيل الأموات؟

س(3): ما صفة تغسيل الميّت؟ وما نصيحتك لطلبة العلم حيال ذلك، والإقدام على تغسيل الأموات؟

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن أهل العلم قالوا: لا يدخل الماء إلى فمه ولا أنفه، وإنما يبلّ خرقةً بالماء، ويدلّك بها أسنانه وداخل أنفه، ثم بعد هذا يغسل رأسه، ثم يغسل سائر جسده، ويبدأ بالأيمن. وينبغي أن يجعل في الماء سدرًا؛ لأنه ينظّف، ويغسل برغوة السّدر رأسه ولحيته. وينبغي كذلك أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافورٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك اللائي يغسّلن ابنته، قال: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافورٍ»([5])، ثم ينشّفه، ثم يضعه على أكفانه. () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب يجعل الكافور في الأخيرة، رقم (1258)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (939) من حديث أم عطية رضي الله عنها. وتغسيل الميّت فرض كفايةٍ -كما هو معروفٌ- إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، والذي أظنّ أن الذين يتولون غسل الأموات يفهمون كيفية الغسل الشرعيّ، وليس من اللازم أن يباشر ذلك طلبة العلم؛ لأن طلبة العلم قد يكونون مشغولين بما هو أهمّ؛ حيث إن تغسيل الميّت يقوم به من يكفي من الجهات المسؤولة، لكن الذي ينبغي أن يعلّم هؤلاء كيفية تغسيل الميّت وتكفينه؛ حتى يكونوا على بصيرةٍ من أمرهم، والله أعلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

المرأة المسلمة تبحث عن العدالة ولا تبحث عن المساواة، فمساواتها بالرجل تُفقدها كثيرًا من حقوقها وتميزها. لنفترض أن لدى شخصٍ ما ابنان، أحدها يبلغ من العمر خمس سنوات والآخر ثماني عشرة سنة. وأراد شراء قميص لكلِّ منها، فالمساواة هنا تتحقق في أن يشتري لهما القميصين بنفس المقاس، مما يتسبب في ...

"وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"[113]. (النور:45).

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.
تم الإرسال بنجاح