س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن السفر مقيدٌ بالمسافة، وهي بين (81) إلى (83) كيلو متر، ويرى بعضهم أن السفر معتبرٌ بالعرف، فما جرت العادة بأنه سفرٌ فهو سفرٌ وإن قرب، وما لم تجر العادة بأنّه سفرٌ -أي: لا يسمّيه الناس سفرًا- فليس بسفرٍ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ...

الجواب: إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش الطائرة تيمم، وإذا لم يمكن -بأن كان خاليًا من الغبار- فإنه يصلّي ولو على غير طهرٍ، فإذا قدر بعد هذا على الطّهر تطهر.

الإجــابة: أهمية /1 عيسى عليه السلام من أعظم أنبياء الله تعالى، وهو النبي السابق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد تحدث عنه القرآن كثيراً، وذكر شأنه وأنه وجيه عند الله، قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.
تم الإرسال بنجاح