س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.

الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين: الوجه الأول: أن ترك الصلاة ردةٌ عن الإسلام يكون به الإنسان كافرًا على القول الراجح الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسّنة، وعلى هذا فإنّ رجوعك إلى الإسلام يمحو ما قبله؛ لقوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:38]. ...

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

الجواب: لا يجوز لقائد الطائرة أن يترك غرفة القيادة ويصلّي، إلا إذا كان هناك من يقوم مقامه، والّذي أعرف أن محل القيادة يكون فيه رجلان، إذا غاب أحدهما قام الآخر مقامه، فهنا نقول: يذهب واحدٌ، ويصلّي، ثم يعود، ويذهب الآخر، ويصلّي، والثاني وإن فاتته الجماعة فلا يضر، ولا يتأخر بعد ...

جـ(26): إذا كان الإنسان عنده شكٌّ قويٌّ في هذا الميّت، فلا حرج أن يقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»، وأما إذا لم يكن عنده شكٌّ قويٌّ فلا يشترط؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم. والاشتراط في الدّعاء له أصلٌ، ومنه: قوله تعالى في آية اللّعان: ﴿وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ ...
تم الإرسال بنجاح