س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

س(24): إذا دخل الرجل إلى المسجد، وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، وقد قدّم الميّت للصلاة عليه، فهل يصلّي مع الإمام على الجنازة، أو يصلّي المكتوبة؟

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كانت البدعة قد تصل إلى الشّرك فلا يجوز أن تبقوا معهم، وأما إذا كانت غير ذلك فصلّوا معهم، وانصحوا للإمام في كلتا الحالين، لعل الله أن يهديه على أيديكم.

ج/ فَقُلْ: هذا حديث مكذوب ومفترى على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكيف ينهى عن السحر ويدعو إلى تعلمه.

ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

عندما يريد شخص مثلاً أن يشتري شيئًا من المتجر، ويُقرر أن يُرسل الابن الأول لشراء هذا الشيء، لأنه على عِلم مسبق أن هذا الولد حكيم، وسوف يذهب مباشرة لشراء ما يريده الأب تمامًا، مع علم الأب أن الولد الآخر سوف ينشغل باللعب مع أقرانه، ويُضيع المال، وهذا في الواقع افتراض ...

الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا ...
تم الإرسال بنجاح