س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟
س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟
جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه؛ لأن الأصل أنه مسلمٌ حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلمٍ، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكًّا في هذا الرجل أن يستثني عند الدّعاء، فيقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»؛ لأن الاستثناء في الدّعاء قد ورد في الّذين يرمون أزواجهم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7]، وتقول هي في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور:9].
ﺟ57: لا يحلّ للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلّي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أيّ مكانٍ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحلّ لحائضٍ أن تصوم، ولا يحلّ لها أن ...