س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟

س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه؛ لأن الأصل أنه مسلمٌ حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلمٍ، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكًّا في هذا الرجل أن يستثني عند الدّعاء، فيقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»؛ لأن الاستثناء في الدّعاء قد ورد في الّذين يرمون أزواجهم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7]، وتقول هي في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور:9].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: سأذكـر قـاعدةً مفيدةً، وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة:286]، فقال الله تعالى: «قد فعلت»، فكلّ محظورٍ يرتكبه الإنسان نسيانًا أو جهلًا فإنه لا شيء عليه، ولا إثم عليه، ولا فدية إن كان مما فيه فديةٌ.

ج: هي التي لا يصح وضوء المسلم إذا ترك واحدة منها. 1. غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. 2. غسل اليدين إلى المرفقين. 3. مسح الرأس ومنه الأذنين. 4. غسل الرجلين إلى الكعبين. 5. الترتيب بين الأعضاء، بأن يغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ...

وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن الصلاة عند قبر الحسين -رضي الله عنه- المزعوم وحاشاه: (لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل)[758]. وافترى الكليني أن رجلا ...

ج/ فقل : هو الشِرْكُ, قال الله تعالى: } لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ { المائدة: 72 وقال تعالى: } إِنَّ ...

ﺟ23: أنا أحذّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرةٌ عظيمةٌ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطبّاء، ويقال للمرأة: هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقنعي بما كتب الله عز وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري، رضًى بما قدّر الله عز وجل.
تم الإرسال بنجاح