س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟

س(25): ما حكم الصلاة على الميّت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشكّ في تركه لها أو نجهل حاله؟ وهل يجوز لوليّ أمره تقديمه للصلاة عليه؟

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ. أما مجهول الحال أو المشكوك فيه فيصلى عليه؛ لأن الأصل أنه مسلمٌ حتى يتبين لنا أنه ليس بمسلمٍ، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكًّا في هذا الرجل أن يستثني عند الدّعاء، فيقول: «اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه»؛ لأن الاستثناء في الدّعاء قد ورد في الّذين يرمون أزواجهم، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7]، وتقول هي في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِين} [النور:9].

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ. وأما القراءة -أعني: قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة- فالأفضل ألا تفعل؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها ...

الجواب: لا قضاء عليك فيما مضى؛ لوجهين:

جـ(14): ذكر العلماء أن صفة الدّعاء للفرط الصغير بعد الدّعاء العامّ، يقول: «اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، فإن دعا بذلك، وإلا فبأيّ دعاءٍ يستحضره، الأمر في هذا واسعٌ، وليس ...

ج/ فَقُلْ: عقوبته اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله قال -صلى الله عليه وسلم-: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه الطبراني, والواجب الإنكار الشديد على من سبَّ أحداً من الصحابة أو سب إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين, ويجب على وليَّ الأمر والجهات المختصّة تأديب ...

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل، أي: ...
تم الإرسال بنجاح