س8: إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

س8: إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

ج: الطهارة: هي رفع الحدث، وزوال الخبث. أي: رفع ما يمنع من الصلاة. طهارة من الخبث: وهي أن يزيل المسلم ما وقع من النجاسة على بدنه، أو على ثوبه، أو على البقعة والمكان الذي يصلي فيه. طهارة من الحدث: وهي التي تكون بالوضوء أو الغسل، بالماء الطهور، أو التيمم لمن ...

الجواب: نعم، يجب الأذان، وإذا كانت الأنظمة تمنع استعمال مكبّر الصوت في الطائرة فلا يستعمله، ولكن يستطيع أن يقف أمام الناس، ويؤذّن بدون مكبّر الصوت، وإذا كانت الطائرة لها حجرٌ متعدّدةٌ يؤذّن عند الحجرة المتقدّمة، ثم يقف عند كلّ حجرةٍ، ويقول: أذّن للفجر. منبّهًا لهم. ويجب إعلام النائم بدخول الوقت؛ ...

الإجــابة:

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح