س8: إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

س8: إذا أحست المرأة بالدم، ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة، فهل يصحّ صيامها ذلك اليوم، أو يجب عليها قضاؤه؟

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه.

ج: - ما خرج من السبيلين: القُبُل والدبر، من بول أو غائط أو ريح.

الإجــابة: يجوز للمسلم التزوج بالنصرانية إذا كانت عفيفة، والدليل قوله تعالى: { ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَان} (سورة المائدة: 5)، ولا يجوز للمسلمة ...

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

ج/ فَقُلْ: إن دعاء الله عند قبور الصالحين بدعة محدثة، وهي وسيلة إلى الشرك, وقد ورد عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنّه رأى رجلاً يدعو الله عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهاه، وقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تتخذوا قبري عيداً) أخرجه ...
تم الإرسال بنجاح