س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع الإمام. والله أعلم. () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (636)، وفي باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (635)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (602) (603) من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ ليس بحجة إلا بوجود أحد أئمتهم المعصومين، قال علامتهم ابن المطهر الحلي: (الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم، فكل جماعة كثرت، أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها، فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع)[246]. فالإجماع (إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع)[247]. ...

الجواب: ادخل معهم بنية الظّهر، ثمّ إذا سلم الإمام فائت بالركعة الرابعة، ثم صلّ العصر، ثم المغرب.

ج/ نعم!! فقد قال شيخهم النوري الطبرسي: (وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز، وسخافة بعضها الأخرى، وعلى اختلاف مراتب الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتها، ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها)[171]. لقد نزه شيوخ الشيعة كتبهم أن يوجد فيها شيء سخيف! والحمد لله فقد قال الله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ...

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه ...

ومع ذلك: فقد اختلف قولهم في تحديد النيابة[537]. وفي هذا العصر: اضطر شيوخ الشيعة للخروج نهائيا عن هذا الأصل الذي هو قاعدة دينهم، فجعلوا رئاسة الدولة الإيرانية تتم عن طريق الانتخاب. ج/ (اتفقت الإمامية: على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة، ...
تم الإرسال بنجاح