س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع الإمام. والله أعلم. () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (636)، وفي باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (635)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (602) (603) من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: هو مُحَمَدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ المطَّلب بن هَاشمِ بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ. اصْطفاهُ اللهُ تَعَالى مِن قُرَيْشِ وَهُمْ صَفْوة وَلدِ إسْمَاعِيلَ بن إبراهيم عليهما السلام، بَعثه إلىَ الإنْسِ والجنِ, وَأنزَلَ عَليْهِ الكتَابَ وَالحِكمَة , وجعله خير الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام .

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

ج/ فَقُلْ: التوسل نوعان: مشروع، وممنوع.

جـ(41): هذا ليس له أصلٌ من السّنة، ولكن إذا كان الإنسان قريبًا لك، وتخشى أن يكون من القطيعة ألا تذهب إليهم، فلا حرج أن تذهب، ولكن بالنّسبة لأهل الميّت لا يشرع لهم الاجتماع في البيت، وتلقّي المعزّين؛ لأن هذا عدّه بعض السلف من النّياحة، وإنما يغلقون البيت، ومن صادفهم في ...

إنه من غير المنطقي أن يأمر واهب الحياة من الموهوب إليه أن يزهقها، ويزهق حياة أبرياء دون ذنب وهو القائل "وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ" [166]، وغيرها من الآيات التي تنهى عن قتل النفس إلا بوجود مبرر كالقصاص أو دفع العدوان، دون انتهاك للحرمات أو الإقدام على الموت وتعريض النفس للتهلكة لخدمة ...
تم الإرسال بنجاح