س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

س(16): من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة؟

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع الإمام. والله أعلم. () أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، رقم (636)، وفي باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (635)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (602) (603) من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه ...

الإجــابة:

جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ...

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

ج/ فَقُلْ: البدعة هي ما تعبد به العبد ربه على غير دليل شرعي, وهي نوعان: بدعة مُكفَّرة كمن يطوف بالقبر تقرّباً لصاحبه, وبدعةٌ يأثم صاحبها من غير كفر, كمن يُقيم مولداً لنبيَّ أو وليَّ دون اشتماله على شركيات وكفريات. وليس في الإسلام بدعة حسنة , لأن كل البدع ضلالة , ...
تم الإرسال بنجاح