س(45): ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميّت قبل دفنه، فيقول قريبه أو وليّه: ماذا تشهدون عليه؟ فيشهدون له بالصلاح والاستقامة، هل لهذا أصلٌ في الشرع؟

س(45): ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميّت قبل دفنه، فيقول قريبه أو وليّه: ماذا تشهدون عليه؟ فيشهدون له بالصلاح والاستقامة، هل لهذا أصلٌ في الشرع؟

جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «وجبت»، ثم مرّت جنازةٌ أخرى، فأثنوا عليه شرًّا، فقال عليه الصلاة والسلام: «وجبت»، فسألوه: ما معنى قوله: «وجبت»؟ فقال: «إن الذي أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة، والثاني الذي أثنيتم عليه شرًّا وجبت له النار»، هذا الحديث أو معناه([26]). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، رقم (1367)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى، رقم (949) من حديث أنس رضي الله عنه.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، يجوز لك ذلك؛ لأن الجمع بين الظّهر والعصر أو المغرب والعشاء يجوز مع المشقة بتركه، سواءٌ كان جمع تقديمٍ أو جمع تأخيرٍ.

ﺟ23: أنا أحذّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرةٌ عظيمةٌ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطبّاء، ويقال للمرأة: هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقنعي بما كتب الله عز وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري، رضًى بما قدّر الله عز وجل.

الجواب: إذا كان هذا الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا عبرة به، ولا يلتفت إليه، وإذا كان قبل الفراغ، مثل: أن يشك: هل مسح رأسه؟ وهو يغسل رجليه، فإنه يمسح رأسه، ويغسل رجليه، وليس في هذا كلفةٌ، هذا إذا لم يكن مبتلًى بكثرة الشّكوك، فإن كان كثير الشّكوك فإنه ...

افترى شيوخ الشيعة: (عن الصادق -عليه السلام- في قوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [سورة التحريم: 3] هي حفصة، قال الصادق -عليه السلام-: كفرت في قولها: {مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا} [سورة التحريم: 3]، وقال الله فيها وفي أختها: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [سورة التحريم: 4] أي ...

ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.
تم الإرسال بنجاح