س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟
س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟
جـ(58): ليس هناك ما يدلّ على تخصيص قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنّسبة للنّساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام كزيارتها لأيّ قبرٍ آخر، والمرأة يكفيها -والحمد لله- أنها تسلّم على النبيّ عليه الصلاة والسلام في صلاتها أو غيرها، وإذا سلمت فإن تسليمها يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أينما كانت.
ج/ فقل: من كان ولياً من غير الأنبياء فإنه ليس بمعصوم من الوقوع في الصغائر أو الكبائر, فقد وقع من غير واحد من أكابر الأولياء والصالحين بعض الزلات والكبوات والهفوات, ولكنهم يسارعون إلى التوبة والإنابة, فيغفر الله لهم.
ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.