س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟

س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟

جـ(58): ليس هناك ما يدلّ على تخصيص قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنّسبة للنّساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام كزيارتها لأيّ قبرٍ آخر، والمرأة يكفيها -والحمد لله- أنها تسلّم على النبيّ عليه الصلاة والسلام في صلاتها أو غيرها، وإذا سلمت فإن تسليمها يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أينما كانت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به.

جـ(24): يصلّي مع الإمام على الجنازة؛ لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد، أما الجنازة فإنه سوف يصلّى عليها، ثم ينصرفون بها.

الجواب: إذا كان الأمر كما قلت، وأن الذبائح لا تذبح على الطريقة الإسلامية، وكان في البلد لحمٌ كلحم السمك، أو أمكن أن يشترك الإخوان في ذبيحةٍ يذبحونها على الطريقـة الإسلامية، فـلا شك أن الإنسان يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه. وإذا لم يمكن هذا فلا بأس أن ...

الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر ...
تم الإرسال بنجاح