س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟
س(58): ما الفرق بين زيارة النّساء لقبر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقبر غيره؟ وهل النهي عامٌّ، أو يستثنى منه قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام؟
جـ(58): ليس هناك ما يدلّ على تخصيص قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام بإخراجه من النهي عن زيارة القبور بالنّسبة للنّساء، ولهذا نرى أن زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام كزيارتها لأيّ قبرٍ آخر، والمرأة يكفيها -والحمد لله- أنها تسلّم على النبيّ عليه الصلاة والسلام في صلاتها أو غيرها، وإذا سلمت فإن تسليمها يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أينما كانت.
ج: خمس صلوات في اليوم والليلة. - صلاة الفجر: ركعتان. - وصلاة الظهر: أربع ركعات. - وصلاة العصر: أربع ركعات. - وصلاة المغرب: ثلاث ركعات. - وصلاة العشاء: أربع ركعات.
الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».
الجواب: أما الاستجابة فإن السفر من مواطن الإجابة، وهو كغيره من مواطن الإجابة الزمانية والمكانية، فليتحرّ الدّعاء في سفره بما يشاء. وأما ما كان يعمله في حضره من الأعمال الصالحة فإنه يكتب له ما دام مسافرًا.