س(67): روى مسلمٌ من حديث محمد بن قيسٍ، قال: قالت عائشة: يا رسول الله، كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «السلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»([44])، ألا يدلّ هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أمّ عطية: (كنا ننهى عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا)([45]) وغيره من الأحاديث دلالةً واضحةً على جواز زيارة النّساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله، وإذا لم يكن كذلك فكيف توجّهون حديث محمد بن قيسٍ؟ () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_كيفية_السلام_على_المقابر \h 25). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (1278)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (938).

س(67): روى مسلمٌ من حديث محمد بن قيسٍ، قال: قالت عائشة: يا رسول الله، كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «السلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»([44])، ألا يدلّ هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أمّ عطية: (كنا ننهى عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا)([45]) وغيره من الأحاديث دلالةً واضحةً على جواز زيارة النّساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله، وإذا لم يكن كذلك فكيف توجّهون حديث محمد بن قيسٍ؟ () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_كيفية_السلام_على_المقابر \h 25). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (1278)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (938).

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ حتّى تلتئم السّنة، ولا يحصل فيها تناقضٌ. وأما حديث أمّ عطية: (نهينا عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا) فإن كثيرًا من أهل العلم قال: إن الاعتبار بما روت: (نهينا عن اتّباع الجنائز)، وكونها تقول: (ولم يعزم علينا) هذا تفقّهٌ منها، وقد يكون هذا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإن الاتّباع غير الزّيارة؛ لأن اتّباع الجنائز يبعد أن يكون فيه محذورٌ؛ لوجود الرّجال مع الجنازة، ومنعهم من المحذور فيما لو أراد النّساء أن يفعلن ذلك، بخلاف الزّيارة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقيل: لا يحكم على المسلم بالكفر بسبب مقارفته الذنوب والمعاصي ولو كانت كبائر , مادامت ليست من المكفرات التي دلت عليها النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وقال بها الصحابة والأئمة, ويبقى على إيمانه ويكون من عصاة أهل التوحيد ما لم يقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق ...

الجواب: هذا يختلف في الواقع بحسب حال الرجل، وحال المرأة، وحال الضّرورة. أما حال الرّجال فمن الناس من هو سريع الانفعال بالنّسبة للمرأة، بمجرد أن يـرى المرأة -ولاسيما إن كانت جميلةً- تتحرّك شهوتـه، فهـذا لا يجوز له أن يخاطبها إذا أمكن، وألّا يتكلم معها إلا بالإشارة، فهذا هو الواجب؛ درءًا ...

ج/ فَقُلْ: لا يقبل العمل عند الله حتى يتوفّر فيه شرطان: الشرط الأول: أن يكون العمل خالصاً لله، ودليله قوله تعالى: } وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ{ (سورة البينة:5)، وقوله تعالى: } فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا{ (سورة ...

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...

وافترى سيدهم فتح الله الكاشاني عليه أيضا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي)[993]. ولأنها عندهم مشروعة (بإجماع المسلمين)[996]، ومنكر الضروري ...
تم الإرسال بنجاح