س(67): روى مسلمٌ من حديث محمد بن قيسٍ، قال: قالت عائشة: يا رسول الله، كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «السلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»([44])، ألا يدلّ هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أمّ عطية: (كنا ننهى عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا)([45]) وغيره من الأحاديث دلالةً واضحةً على جواز زيارة النّساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله، وإذا لم يكن كذلك فكيف توجّهون حديث محمد بن قيسٍ؟ () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_كيفية_السلام_على_المقابر \h 25). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (1278)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (938).

س(67): روى مسلمٌ من حديث محمد بن قيسٍ، قال: قالت عائشة: يا رسول الله، كيف أقول لهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: «السلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»([44])، ألا يدلّ هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أمّ عطية: (كنا ننهى عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا)([45]) وغيره من الأحاديث دلالةً واضحةً على جواز زيارة النّساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله، وإذا لم يكن كذلك فكيف توجّهون حديث محمد بن قيسٍ؟ () تقدم تخريجه ص( PAGEREF تخريج_كيفية_السلام_على_المقابر \h 25). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (1278)، ومسلم في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (938).

جـ(67): ذكرنا فيما سبق جوابًا يدلّ على حكم هذه المسألة، وأشرنا إلى حديث عائشة هذا، وقلت: إن السّنة تدلّ على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذّنوب، وأما إذا مرّت بها بدون قصدٍ، ووقفت وسلمت، فإن هذا لا بأس به، وعلى هذا ينزل حديث عائشة؛ حتّى تلتئم السّنة، ولا يحصل فيها تناقضٌ. وأما حديث أمّ عطية: (نهينا عن اتّباع الجنائز، ولم يعزم علينا) فإن كثيرًا من أهل العلم قال: إن الاعتبار بما روت: (نهينا عن اتّباع الجنائز)، وكونها تقول: (ولم يعزم علينا) هذا تفقّهٌ منها، وقد يكون هذا مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإن الاتّباع غير الزّيارة؛ لأن اتّباع الجنائز يبعد أن يكون فيه محذورٌ؛ لوجود الرّجال مع الجنازة، ومنعهم من المحذور فيما لو أراد النّساء أن يفعلن ذلك، بخلاف الزّيارة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

الجواب: الصحيح: أن افتتاح النافلة في السفر إلى القبلة ليس بواجبٍ، ولكنه أفضل، وإذا افتتحها إلى غير القبلة فلا حرج.

جـ(21): لا أعلم بهذا سنةً، ولذلك ينبغي للإمام الّذي يصلّي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانًا؛ حتّى يتبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين؛ لأن الناس يظنّون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.

ما هو مفهوم السعادة فـي الإسلام؟
تم الإرسال بنجاح