س4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ أو سبعة أيامٍ، ثم استمرت معها مرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟

س4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ أو سبعة أيامٍ، ثم استمرت معها مرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾ [البقرة:222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر، وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلّي، سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًا عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.

الإسلام يحث على كفالة اليتيم، ويحث كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه، لكن يُبقي الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرته الحقيقية، لحفظ حقه في ميراث أبيه، ولتجنب اختلاط الأنساب. إن قصة الفتاة الغربية التي عرفت بالصدفة بعد ثلاثين عامًا أنها ابنة بالتبني وانتحرت، هي أكبر دليل على فساد ...

الإجــابة:

ﺟ11: نعم، تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحدٌ من الصّبيان في البيت؛ لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم.
تم الإرسال بنجاح