س4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ أو سبعة أيامٍ، ثم استمرت معها مرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟

س4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيامٍ أو سبعة أيامٍ، ثم استمرت معها مرةً أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أَذٗى﴾ [البقرة:222]، فمتى كان هذا الدم باقيًا فإن المرأة على حالها حتى تطهر، وتغتسل، ثم تصلّي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهمّ أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلّي، سواءٌ كان الحيض موافقًا للعادة السابقة، أو زائدًا عنها، أو ناقصًا، وإذا طهرت تصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقل: جميع هذه الأحاديث مكذوبة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما يروجها أصحاب البدع وعُبّاد الأضرحة, والذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك ولا كفوا له ولا مثيل له, سبحانه وبحمده, لا يستطيع ذلك ولا يملكه أحدٌ من الخلق لا الأنبياء ولا الأولياء، قال الله ...

الجواب: أفطر حين تـرى الشمس قد غابت؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا غابت الشمس من هاهنا، وجاء الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم».

ج٣: البرهان على وجوب توحيد الله تعالى في ربوبيته وبأنه الخالق المالك المدبر وحده لا شريك له. من ذلك قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون ٩١]. وهذه الآية ...

ج/ فَقُلْ: نوعان: 1- كفر أكبر: مخرج من الملةّ وهو ما كان مناقضاً لأصل الدين كمن سب الله أو دينه أو نبّيه أو سخر أو استهزأ بشيءِ من الشريعة والدين, أو ردّ على الله خبره أو أمره أو نهيه, فكذب بما أخبر الله به ورسوله, أو أنكر شيئاً فرضه الله ...

ما هي حقوق الإنسان فـي الإسلام؟
تم الإرسال بنجاح