س5: المرأة النّفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلّي ولا تصوم، أو العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما أقلّ مدةٍ للطّهر؟
س5: المرأة النّفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلّي ولا تصوم، أو العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما أقلّ مدةٍ للطّهر؟
ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطّهر -ولو قبل الأربعين، ولو لم تجلس إلا عشرة أيامٍ أو خمسة أيامٍ- فإنها تصلّي، وتصوم، ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهمّ أن النّفاس أمرٌ محسوسٌ، تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه. لكن لو زاد على السّتّين يومًا فإنها تكون مستحاضةً، تجلس ما وافق عادة حيضها فقط، ثم تغتسل، وتصلّي.
جـ(23): نعم، يجوز لهم ذلك، لكن إن أمكنهم أن يصلّوا عليه قبل الدفن فعلوا، وإن جاؤوا وقد دفن فإنهم يصلّون على القبر؛ لأنه ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر([17]). () أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد، رقم (458)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذن ...
الجواب: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس، فقد يكـون هذا الرجل شابًّا يخشى على نفسه هناك أن تسول له بشيءٍ لا يرضي الله ورسوله، وقد يكون رجلًا لا يهتمّ لهذه الأمور، أما الثاني فنقول له: لا تسافر بها؛ لأن بقاءها في بلدها أفضل وأحفظ لها، وأنت لست بحاجةٍ إليها، وأما ...