س5: المرأة النّفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلّي ولا تصوم، أو العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما أقلّ مدةٍ للطّهر؟

س5: المرأة النّفساء هل تجلس أربعين يومًا لا تصلّي ولا تصوم، أو العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما أقلّ مدةٍ للطّهر؟

ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطّهر -ولو قبل الأربعين، ولو لم تجلس إلا عشرة أيامٍ أو خمسة أيامٍ- فإنها تصلّي، وتصوم، ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهمّ أن النّفاس أمرٌ محسوسٌ، تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه. لكن لو زاد على السّتّين يومًا فإنها تكون مستحاضةً، تجلس ما وافق عادة حيضها فقط، ثم تغتسل، وتصلّي.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ26: الأفضل أن تصلّي في بيتها؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خيرٌ لهن»، ولأن خروج النّساء لا يسلم من فتنةٍ في كثيرٍ من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خيرٌ لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط.

ج: قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ -أَوِ المُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ؛ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ؛ ...

التعليق: إنَّ لفظَ الشيعةِ إذا أطلقَ اليوم: فإنه لا يَنصرفُ إلاَّ إلى طائفة الاثنى عشرية[36]، وذلكَ لأنَّ الاثنى عشرية هم غالبيةُ الشيعةِ اليوم في إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، ودول الخليج، وغير ذلك من الأماكن، ولأنَّ مصادرهم في الحديث والروايةِ قد استوعبت مُعظمَ آراءِ الفرقِ الشيعيةِ التي خَرَجَت في فترات التاريخ.

الجواب: يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عمـلٌ مستقـرٌّ في جدة، كإنسانٍ موظفٍ، فلا بأس في هذه الحال أن يتجه إلى عمله، ومتى ما تيسر له أن يحرم بالعمرة أحرم من جدة.

هل يؤيد الإسلام مفهوم الطبقية؟
تم الإرسال بنجاح