س26:

س26:

ﺟ26: الأفضل أن تصلّي في بيتها؛ لعموم قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خيرٌ لهن»، ولأن خروج النّساء لا يسلم من فتنةٍ في كثيرٍ من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خيرٌ لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

ج/ فقل: معناها التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم-, فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها لتٌقرّبنا إليه تعالى، وذلك أن الوسيلة هي : الشيء الموصل للمطلوب ولا يوصل إلى المطلوب إلا ما شرعه الله ورسوله من التوحيد وفعل الطاعات وليست الوسيلة التوجه للأولياء والمقبورين فهذا من ...

ج / افتروا: (إن تراب وطين قبر الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء)[302]، وافتروا: (إن الله جعل تربة جدي الحسين -عليه السلام- شفاء من كل داء، وأمانا من كل خوف)[303]. وافتروا على أبي عبد الله أنه قال: (حنكوا أولادكم بتربة الحسين -عليه السلام- فإنه أمان)[304]. وقال إمامهم الأكبر الخميني: ...

ما الحكمة فـي الإسلام من قطع يد السارق؟

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النّساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه ...
تم الإرسال بنجاح