س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر واجبًا لبينه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظّهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظّهر دون صلاة العصر، مع أن الظّهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السّؤال عنها. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط؛ لدلالة النصّ والقياس عليها، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء، فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروطٍ: الشرط الأول: أن يكون لابسًا لهما على طهارةٍ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: «دعهما؛ فإنّي أدخلتهما طاهرتين». الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرةً، فإن كانت نجسةً فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك: أن رسول الله ...

ﺟ24: مشاكل النّساء في الحيض والنّفاس بحرٌ لا ساحل له، ومن أسبابه: استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيحٌ أن الإشكال ما زال موجودًا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل منذ وجد النّساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي ...

ﺟ36: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلّي ما شاءت من فروضٍ ونوافل وقراءة قرآنٍ إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن السفر مقيدٌ بالمسافة، وهي بين (81) إلى (83) كيلو متر، ويرى بعضهم أن السفر معتبرٌ بالعرف، فما جرت العادة بأنه سفرٌ فهو سفرٌ وإن قرب، وما لم تجر العادة بأنّه سفرٌ -أي: لا يسمّيه الناس سفرًا- فليس بسفرٍ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ...

الجواب: أما من تتبع الرّخص فإنه -كما قال العلماء- قد أتى محرمًا، حتى إن بعضهم قال: من اتبع الرّخص فقد تزندق؛ لأنه متلاعبٌ بدين الله. وأما إذا تعارض عنده قول عالمين، ولم يترجّح عنده أحدهما، فهنا اختلف العلماء، فقال بعضهم: يأخذ بالأشدّ؛ لأنه أحوط. ومنهم من قال: يأخـذ بالأيسر؛ لأن ...
تم الإرسال بنجاح