س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر واجبًا لبينه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظّهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظّهر دون صلاة العصر، مع أن الظّهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السّؤال عنها. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط؛ لدلالة النصّ والقياس عليها، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء، فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

الإجــابة:

الجواب: أحيلكم -بارك الله فيكـم- إلى كتاب (الوابـل الصيب) لابن القيّم رحمه الله، فقد ذكر أكثر من مئة فائدةٍ في الذّكر، وأكبر فائدةٍ تحصل للمرء: هي طمأنينة القلب؛ كما قال تعالى: {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب} [الرعد:28]. ومن الفوائد: أن الإنسان يدخـل في قـوله تعالـى: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ...

جـ(65): نعم، هذا الحديث يدلّ على أن أمه كانت من المشركين؛ لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ [التوبة:113]، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا ...

إن الحاجة إلى الدين أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب. فالإنسان بطبعه متدين، فلو لم يهتدِ إلى الدين الحق، فسوف يخترع له دينًا كما حصل في الديانات الوثنية التي ابتدعها البشر. والإنسان محتاج للأمن في الدنيا كما أنه محتاج للأمن في منقلبه وبعد موته. وَالدِّين الحق هو الذي يمنح أتباعه ...
تم الإرسال بنجاح