س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

س12: إذا طهرت الحائض أو النّفساء وقت العصر، فهل تلزمها صلاة الظّهر مع العصر، أو لا يلزمها سوى العصر فقط؟

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر واجبًا لبينه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظّهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظّهر دون صلاة العصر، مع أن الظّهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السّؤال عنها. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط؛ لدلالة النصّ والقياس عليها، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء، فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

الإجــابة:

الإجــابة:

جـ(25): أما من علم أنه مات وهو لا يصلّي فإنه لا يجوز أن يصلّى عليه؛ لأنه كافرٌ مرتدٌّ عن الإسلام، والواجب أن يحفر له حفرةٌ في غير المقبرة، ويرمى فيها، ولا يصلى عليه؛ لأنه لا كرامة له، فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبيّ بن خلفٍ.

عند فناء البشرية لن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. من يقول بعدم أهمية الالتزام بالأخلاق تحت مظلة الدين، فإنه كمن يدرس اثني عشر سنة على مقاعد الدراسة ويقول في النهاية: لا أريد الشهادة. قال الله تعالى: "وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا"[41]. (الفرقان: 23). إن تعمير ...
تم الإرسال بنجاح