س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ28: نقول: إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد: إنما تعرف النّساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض -كما قال أهل العلم- خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمّه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النّساء قد يستمرّ بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه ...

جـ(6): القول الراجح من أقوال أهل العلم: أن الصلاة على الغائب غير مشروعةٍ إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخصٌ في بلد كفارٍ، ولم يصلّ عليه أحدٌ، فإنه تجب الصلاة عليه، وأما من صلّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعةٍ، أي: على الغائب؛ لأن ذلك لم يرد ...

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره. ثانيًا: إن هذه المرأة الحائض الّتي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائضٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه ...

ج/ فقل: لا يجوز الطواف بغير الكعبة، لأن الله عز وجل خص بيته بالطواف به؛ فقال سبحانه: } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ{ (الحج:29)، ولم يأذن لنا ربنا بغير ذلك, لأنّ الطواف عبادة، وقد حذرنا من إحداث أي عبادة, فلا عبادة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فابتداع عبادة بلا برهان شرعيٍّ، ...
تم الإرسال بنجاح