س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، تجوز الصلاة في مكانٍ فيه خمرٌ؛ لعموم قوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط.

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً. أمّا الكدرة بعد الحيض فتنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيضٌ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

الجواب: إن كنت في البلد فالبلد ليس محل اجتهادٍ؛ لأنه بالإمكان أن تسأل من حولك، وأما في البرّ فإذا اجتهدت، فأخطأت، فصلاتك صحيحةٌ، ولا إعادة عليك.

ج/ فَقُلْ: هذا اعتقاد وعمل محدث مبتدع لأن أصحاب نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أعلم الأمة وأفضلها وأفهمها وأحرصها على الخير وأعرفها بفضل أهل الفضل, لم يتبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم, ولم يتتبعوا آثارهم وهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، لأنهم يعلمون بأن ذلك خاص ...
تم الإرسال بنجاح