س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

س59: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة، وقبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطةٌ هي وزوجها مع رفقةٍ، فماذا عليها أن تفعل، مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وقال الحسين في دعائه على شيعته: (اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا؟ فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا)[930]. وقال الباقر رحمه الله: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة، لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا، والربع الآخر أحمق)[934]. القاصمة: (عن علي بن ...

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

ج / فقل: قد تكاثرت الأدلة في الكتاب والسنة التي تنهى عن الغلوّ, وتحذّر منه, كما في قوله تعالى: } وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ { سورة ص86)، ونهى عز وجل بني إسرائيل عن الغلوّ في الدين؛ قال تعالى: } لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ{ (سورة النساء 171)، وقال -صلى الله عليه ...

الجواب: نعم، هذا جائزٌ، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنّه أنه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس هناك حاجةٌ للجمع.
تم الإرسال بنجاح