السّؤال (6): وهل يقصر الصلاة حين انتقاله بينهما؟ وماذا لو أراد الإحرام للعمرة أو الحج، فمن أين ينشئ؟

السّؤال (6): وهل يقصر الصلاة حين انتقاله بينهما؟ وماذا لو أراد الإحرام للعمرة أو الحج، فمن أين ينشئ؟

الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه، وأما بالنّسبة لإحرامه للحجّ أو العمرة فمتى ما مرّ بالميقات فلا بد أن يحرم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(44): القول الراجح: أنه لا يلقن بعد الدفن، وإنما يستغفر له، ويسأل له التثبيت؛ لأن الحديث الوارد في التلقين هو حديث أبي أمامة([25])، وهو ضعيفٌ. () أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/298) برقم (7979).

جـ(68): الظاهر أن من الصارف عن الوجوب: الحال الواقعة من الصحابة، فإن الظاهر من أحوالهم أنهم لا يلقّنون كل ميّتٍ، والله أعلم.

الإجــابة:

الجواب: أنتم بالخيار، فأنتم مسافـرون، والسفر كثيرٌ من العلماء يقولون: إن الفطر فيه أفضل من الصّيام، وإن لم يجد المسافر مشقةً. وعلى هذا فالاختيار لكم على هذا القول أن تفطروا ولا تصوموا، وحينئذٍ إذا رجعتم إلى بلادكم فسوف يكون العمل على مقتضى ثبوت الشهر دخولًا وخروجًا في بلادكم.

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...
تم الإرسال بنجاح