السّؤال (6): وهل يقصر الصلاة حين انتقاله بينهما؟ وماذا لو أراد الإحرام للعمرة أو الحج، فمن أين ينشئ؟

السّؤال (6): وهل يقصر الصلاة حين انتقاله بينهما؟ وماذا لو أراد الإحرام للعمرة أو الحج، فمن أين ينشئ؟

الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه، وأما بالنّسبة لإحرامه للحجّ أو العمرة فمتى ما مرّ بالميقات فلا بد أن يحرم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ * أن تاركها كتارك الصلاة: تصحيح اعتقادات الإمامية ص137 (فصل في التقية). افتروا على الصادق أنه قال: (لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا)[797]. الشيعة في الميزان ص100 (التقية والبداء والرجعة والجفر ومصحف فاطمة بين السنة والشيعة). * ثم زادوا في الغلو فقالوا: إن تركها من (الموبقات ...

فهل معنى ذلك أنه قد زيد عليها أكثر من النصف في العصور المختلفة؟!

الجواب: ما يسمى بـ: (الجزمة) هي الخفّ، ولكن الجزمة لها ساقٌ قصيرٌ والخفّ ساقه أطول، وأمّا الجوارب فهي الشّرّاب، فإذا مسح الإنسان على الجزمة تعلق الحكم بها، بحيث لو خلعها بعد ذلك فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءًا كاملًا عند إرادة الصلاة، وبعد انتقاض وضوئه، بمعنى: أن الإنسان لو مسح ...

جـ(16): يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا»([13])، وإذا سلّم الإمام أتمّ ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع، وأما إذا خشي رفعها فإن فقهاءنا رحمهه الله يقولون: إنه يخيّر بين أن يتم ويتابع التكبير، وأن يسلّم مع ...

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.
تم الإرسال بنجاح