الجواب: لا شك أن وضع الأموال في شركاتٍ لا تتعامـل بالـرّبا أحسن بكثيرٍ، إذا كانت هذه الشركات ثقةً، لا يخاف من ضياع ماله فيها، أما وضع الأموال في البنوك الرّبوية بدون أخذ ربا فلا بأس به عند الحاجة.
جـ(66): ذكر أهل العلم أن المشي بين القبور بالنعال مكروهٌ، واستدلّوا بهذا الحديث، إلا أنهم قالوا: إذا كان هناك حاجةٌ -كشدة حرارة الأرض، ووجود الشوك فيها، أو نحو ذلك- فإنه لا بأس أن يمشي في نعليه.
جـ(13): لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئًا من القرآن بعد الفاتحة، لكن لا يطيل، وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه؛ لأن صلاة الجنازة مبنيّةٌ على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاحٌ، وإنما يتعوّذ، ويقرأ الفاتحة.
الجواب: ليس في هذا حرجٌ إذا كان الرّكاب متشوّقين للأكل، وقلوبهم مشغولةٌ به، لكن إذا قلنا للمضيفين: لا تقدّموا العشاء أو الغداء إلا بعد الصلاة. فالرّكاب لا تتعلق قلوبهم به، ولا يحصل انشغالٌ.