س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103]. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت، وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعةٍ فأكثر، فإنها تصلّي ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»، فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس، وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعةٍ، فإنها تصلّي العصر في المسألة الأولى، والفجر في المسألة الثانية.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(45): ليس له أصلٌ في الشرع، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا؛ لأنه من البدعة، ولأنه قد يثنى عليه شرًّا، فيكون في ذلك فضيحةٌ له، ولكن الذي جاءت به السّنة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فمرّت جنازةٌ، فأثنوا عليه خيرًا، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ...

جـ(14): ذكر العلماء أن صفة الدّعاء للفرط الصغير بعد الدّعاء العامّ، يقول: «اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، فإن دعا بذلك، وإلا فبأيّ دعاءٍ يستحضره، الأمر في هذا واسعٌ، وليس ...

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

ج: الأصل في انتشار الإسلام أنه انتشر بالدعوة إلى الله تعالى وأيد بالسيف لمن يقف في وجه الدعوة الإسلامية أو يحاربها، فالنبي ﷺ بلغ دعوة الإسلام بمكة ثلاثة عشر عاما، ثم فتحت المدينة بالدعوة قبل أن يؤمر بالقتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى وحارب جاهدوه، ...

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».
تم الإرسال بنجاح