س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103]. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت، وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعةٍ فأكثر، فإنها تصلّي ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»، فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس، وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعةٍ، فإنها تصلّي العصر في المسألة الأولى، والفجر في المسألة الثانية.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ16: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء -كما يوجد في بعض النّساء- فإنها تصوم، وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنه لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.

جـ(22): إذا تأخّر عن صلاة الجنازة لأداء الراتبة فإنه لا يكتب له أجر المصلّي؛ لأن ترك الراتبة ممكنٌ، فيمكن أن يؤخّر الراتبة حتى يرجع من الجنازة. وأما من تأخر عنها لعذرٍ، وقد أتى وحرص على أن يشيّع، ولكن حصل له مانعٌ، أو تقدّم الناس حتى صلّوا عليها، وخرجوا بها إلى ...

الإجــابة:

الإجــابة:

ﺟ60: إذا طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلّي، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف؛ لأن النّفاس لا حد لأقلّه. أما إذا لم تر الطّهر فإن حجها صحيحٌ أيضًا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، والنّفاس مثل الحيض ...
تم الإرسال بنجاح