س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

س32: دخلت عليّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟

ﺟ32: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة -كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعةٍ مثلًا- فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء:103]. ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟»، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض. أما إذا طهرت، وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعةٍ فأكثر، فإنها تصلّي ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»، فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس، وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعةٍ، فإنها تصلّي العصر في المسألة الأولى، والفجر في المسألة الثانية.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/القولُ الراجحُ لدى الْمُحقِّقين: أنَّ الذي غرَسَهُ وأظهرَهُ هو: عبد الله بن سبأ اليهودي!؟ بل: وهذا ما اعتَرَفَت به كتبُ المذهب الشيعي نفسها؟ فقد نصَّت على أنَّ ابن سبأ اليهودي هو أولُ مَن أشهرَ القولَ بإمامة عليٍّ -رضي الله عنه- وهذه عقيدة النصِّ على عليٍّ بالإمامة، وهي أساسُ التشيُّع، وكما ...

الجواب: إذا كان لا ينوي إلا بعد مجاوزة الميقات فإن أهـل العلم يقولون: إن من ترك الإحرام من الميقات فعليه دمٌ، يذبح في مكة، ويوزع على فقراء مكة، حتى ولو كان في غفلةٍ؛ لأنه واجبٌ على الإنسان أن ينتبه، ثم إذا خاف أن يغفل أو ينام فإنه لا حرج أن ...

ج/ لقد انقسم شيوخ الشيعة المعاصرون إلى أربعة أقسام: ومنهم: عبد الحسين الأميني النجفي «ت 1392»، حيث قال في رده على ما ذكره الإمام ابن حزم رحمه الله: من أن شيوخ الشيعة يقولون بأن القرآن محرف: (ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية ...

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

ﺟ2: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقةٍ واحدةٍ، ولكن تيقنت الطّهر، فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا، ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهرٌ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماعٍ ...
تم الإرسال بنجاح