س15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يومًا دمًا، والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

س15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يومًا دمًا، والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض. وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدم حيضٌ، والنقاء طهرٌ حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا، فإذا وصل إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضةٍ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: فَقُلْ: لا يجوز, حيث أجمع الأئمة على تحريم كلّ اسم معبّد لغير الله، ويجب تغيير الاسم المعبد لغير الله كعبد النبي, أو عبد الرسول, أو عبد الحسين، أو عبد الكعبة وغيرها من أسماء التعبيد لغير الله تعالى . وأحب الأسماء إلى الله (عبد الله , وعبد الرحمن) كما في ...

ج/ فَقُلْ: كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال دون اعتقاد وقيام بمقتضياتها واجتناب لنواقضها, بل لها سبعة شروط استخرجها العلماء باستقراء الأدلة الشرعية, فدوّنوها مستدلين لها بالأدلّة من الكتاب والسنة وهي: 1- العلم بمعناها نفياً وإثباتاً، العلم بأن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة وما دلّت عليه من ...

الجواب: نعم، يجوز لك ذلك؛ لأن الجمع بين الظّهر والعصر أو المغرب والعشاء يجوز مع المشقة بتركه، سواءٌ كان جمع تقديمٍ أو جمع تأخيرٍ.

ما هي حقوق الإنسان فـي الإسلام؟

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.
تم الإرسال بنجاح