س15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يومًا دمًا، والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

س15: إذا رأت المرأة في زمن عادتها يومًا دمًا، والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

ﺟ15: الظاهر أن هذا الطّهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابعٌ للحيض، فلا يعتبر طهرًا، وعلى هذا فتبقى ممتنعةً ممّا تمتنع منه الحائض. وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدم حيضٌ، والنقاء طهرٌ حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا، فإذا وصل إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضةٍ. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(28): التربيع في حمل الجنازة: أن يحملها من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن -بالنّسبة للميّت- المقدم، ثم يرجع إلى المؤخّر، ثمّ يذهب إلى العود الأيسر -بالنّسبة للميّت- المقدم، ثمّ يرجع إلى المؤخر، وقد وردت فيه آثارٌ عن السلف، واستحبه أهل العلم، ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك ...

الإجــابة: الجهاد له إطلاقان: الإطلاق العام يشمل جهاد الإنسان لنفسه وللشيطان على التوحيد وفعل المأمورات وترك المنهيات، وجهاد المنافقين والعصاة بالدعوة إلى الحق ورد الشبهات بالعلم، وكذلك كان الحال مع الكفار قبل مشروعية الجهاد بالقتال، بدليل قول الله تعالى: {فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدۡهُم بِهِۦ جِهَادا كَبِيرا} [سورة الفرقان:52]، أي جاهدهم ...

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله ...

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

ﺟ33: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها: أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كلّ شهرٍ لمدة ستة أيامٍ مثلًا، فإنها تجلس من أول كلّ شهرٍ مدة ستة أيامٍ لا تصلّي ولا تصوم، فإذا ...
تم الإرسال بنجاح