س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون، فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا، فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها، إذا كان لا عذر لها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصّيام، وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخرت سنةً أو سنتين.
ﺟ22: إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومٍ أو يومين، ومعها طلقٌ، فإنه نفاسٌ، تترك من أجله الصلاة والصّيام، وإذا لم يكن معه طلقٌ فإنه دم فسادٍ لا عبرة فيه، ولا يمنعها من صيامٍ ولا صلاةٍ.