س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون، فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا، فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها، إذا كان لا عذر لها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصّيام، وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخرت سنةً أو سنتين.
الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...
الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.
ج / لا يستغاث إلا بأئمتهم وهم النجاة والمفزع؟ وقال حجة إسلامهم محمود الخراساني: (إذا أردت استغاثة بالإمام المهدي -عليه السلام- تكتب ما سنذكره في رقعة، وتطرحها على قبر من قبور الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو فشدها واختمها، واعجن طينا نظيفا، واجعلها فيه، واطرحها في نهر، أو بئر عميقة، أو ...