س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
س19: امرأةٌ أفطرت في رمضان سبعة أيامٍ وهي نفساء، ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني، وطافها من رمضان الثاني سبعة أيامٍ وهي مرضعٌ، ولم تقض؛ بحجّة مرضٍ عندها، فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث؟ أفيدونا أثابكم الله.
ﺟ19: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها -أنها في مرضٍ، ولا تستطيع القضاء- فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورةٌ، حتى ولو جاء رمضان الثاني. أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون، فإنه لا يجوز لها أن تؤخّر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلى هذا، فعلى هذه المرأة أن تنظر في نفسها، إذا كان لا عذر لها فهي آثمةٌ، وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصّيام، وإن كانت معذورةً فلا حرج عليها، ولو تأخرت سنةً أو سنتين.
الجواب: الغالب على ملابس الكـفار النجاسـة؛ لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون كما يجب، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظنّنا أن هذا الغسال يضخّ عليها الماء عدة مراتٍ، بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية، وتبقى طاهرةً.
جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.
الجواب: أما التنقّل بين الوطنين فلا شك أنه سفرٌ، فيترخص برخص السفر، وفي الصّيام إذا قدم إلى بلده أو البلد الآخر الّذي له حكم الوطن، وهو مفطرٌ، فإنه يستمرّ على فطره؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا كان مسافرًا ومفطرًا، وقدم إلى بلده، فإنه لا يلزمه الإمساك، وله أن يأكل ...