س13:

س13:

ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الإجــابة: أهمية/1 إذا أسلم زوجها الذي كان دخل بها قبل أن تنتهي عدتها فزواجهما صحيح، والعدة ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة شهور إن كانت لا تحيض، وإذا انتهت عدتها ولم يُسلم انفسخ عقدها، وإذا كان الزوج لم يدخل بها فالفُرقة تقع بمجرد إسلامها، وينفسخ بذلك نكاحهما. الرقم المُوحد: ...

ج/ فدك: قرية بخيبر، وقيل: بناحية الحجاز، فيها عين ونخل، مما أفاء الله على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرسلت فاطمة إلى خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تطلب ميراثها من رسول الله -صلى الله عليه ...

ج: 1. انقضاء مدة المسح، فلا يجوز المسح على الخفين بعد انقضاء مدة المسح المحددة شرعًا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 2. خلع الخفين فإذا نزع الإنسان الخفين أو أحدهما بعد مسحه بطل المسح عليهما.

ﺟ59: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ، ثم تطوف للضرورة، ولا شيء عليها، وتكمل بقية أعمال الحجّ.
تم الإرسال بنجاح