س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي طاهرٌ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الأفضل للمسافـر أن يتنفل بالنوافـل كلّها: صلاة الليل، وصلاة الضّحى، والوتر، وراتبة الفجر، والتطوّع المطلق. ولا يترك إلا راتبة الظّهر والمغرب والعشاء فقط، والباقي يصلّيها كما يصلّي في الحضر.

ﺟ58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرّ في الحجّ، وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان ...

الجواب: إذا كان الموجود مجرد معانٍ فلا بأس، وأما القرآن الّذي هو المصحف فلا يمكن منه إلا إذا كان الإنسان مشاهدًا له، بمعنى: أنه يدعوه إلى بيته، ويعرض له المصحف، ويفسّر له معانيه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يخشى في هذه الحال من أن يهين هذا الكافر كلام الله ...

إن الحاجة إلى الدين أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب. فالإنسان بطبعه متدين، فلو لم يهتدِ إلى الدين الحق، فسوف يخترع له دينًا كما حصل في الديانات الوثنية التي ابتدعها البشر. والإنسان محتاج للأمن في الدنيا كما أنه محتاج للأمن في منقلبه وبعد موته. وَالدِّين الحق هو الذي يمنح أتباعه ...
تم الإرسال بنجاح