س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي طاهرٌ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/نعم!! فقد قالت الغرابية: (محمدٌ بعليٍّ أشبه من الغراب بالغراب، والذباب بالذباب، فبعثَ اللهُ جبرئيل -عليه السلام- إلى عليٍّ -عليه السلام-، فغلطَ جبرئيل في تبليغ الرسالة من عليٍّ إلى محمدٍ، ويلعنون صاحب الريش جبرئيل -عليه السلام-)[44]. تعليق مهم: هل هناكَ فرقٌ بينَ مقالةِ الغرابية وبينَ مقالةِ شيوخ الاثنى عشرية فيما ...

بل هذا هو الأولى!! لحديث (أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه عن أبيك أرويه عنك؟ قال: سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي! وقال أبو عبد الله -عليه السلام- لجميل: ما سمعت مني فاروه عن أبي)[192]. روى الكليني ...

ج: هم المؤمنون المتقون المتبعون لسنة النبي ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ 62 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ 63﴾ [يونس: 62-63].

الجواب: لا يحلّ السفر بعد النّداء الثاني من يوم الجمعة؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة:9].

ج/ لقد اعتمدوا في التلقي على أصول شيوخهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، كما قرر ذلك بعض شيوخهم المعاصرين: كأغا برزك الطهراني[232]، ومحسن الأمين[233]، وغيرهما. ج/ إنما هو مستحدث؟!! وسبب ذلك كما يعترفون: (والفائدة في ذكره[239]: دفع تعيير العامة[240] للشيعة بأن ...
تم الإرسال بنجاح