س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
س25: بعض النّساء يستمرّ معهن الدم، وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، فما الحكم في هذه الحال بالنّسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي طاهرٌ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.
الجواب: أما نزول المطر ففيه سنةٌ فعليةٌ وقوليةٌ، فأما السّنة الفعلية فهو أن يحسر عن بدنه حتى يصيبه المطر؛ كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال: «إنه حديث عهدٍ بربّه»، وأما القولية فإنه -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول: «اللهم صيّبًا نافعًا».