س38: هل يصحّ أن تصلّي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

س38: هل يصحّ أن تصلّي هذه المرأة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...

جـ(29): يجلس إذا وضعت في القبر أو إذا وضعت على الأرض؛ لانتظار إتمام حفر القبر.

افترى شيوخ الشيعة: (عن الصادق -عليه السلام- في قوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [سورة التحريم: 3] هي حفصة، قال الصادق -عليه السلام-: كفرت في قولها: {مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا} [سورة التحريم: 3]، وقال الله فيها وفي أختها: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [سورة التحريم: 4] أي ...

الجواب: الغالب على ملابس الكـفار النجاسـة؛ لأنهم لا يستنجون ولا يستجمرون كما يجب، فإذا كان بالإمكان غسلها بمفردها فهذا هو المطلوب، وإذا لم يمكن فلا بد أن نعلم أو يغلب على ظنّنا أن هذا الغسال يضخّ عليها الماء عدة مراتٍ، بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية، وتبقى طاهرةً.

جـ(5): تأخير تجهيز الميّت خلاف السّنّة، خلاف ما أمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم»([7]). () أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، رقم (1315)، ومسلم في كتاب ...
تم الإرسال بنجاح