س43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثٌ يدلّ على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟

س43: ما العلة في أنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثٌ يدلّ على نقض الوضوء بذلك السائل، مع أن الصحابيات كن يحرصن على الاستفتاء في أمور دينهن؟

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(63): لا أعلم عن هذا شيئًا.

الجواب: الوضوء -حسب ما ذكر- متعذّرٌ أو متعسّرٌ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج:78]، فيتيمم الراكب على فراش الطائرة إن كان فيه غبارٌ. وإن لم يكن فيه غبارٌ فإنه يصلّي ولو بغير طهارةٍ؛ لعجزه عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن:16]. لكن ...

جـ(17): الساعات الّتي نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن الميّت ثلاث ساعاتٍ:  حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمحٍ.  وحين يقوم قائم الظهيرة، أي: قبيل الزوال بنحو عشر دقائق.  وإذا بقي عليها أن تغرب مقدار رمحٍ. هذه ثلاث ساعاتٍ؛ لحديث عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه: (ثلاث ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

الجواب: الاستجمار: هو تطهير القبل أو الدّبر من البول أو الغائط بأحجارٍ أو ما يقوم مقامها، ومما يقوم مقامها: المناديل، ولكن يشترط: ألّا يقـل عن ثلاث مسحاتٍ، وألا يكـون مما نهي عن الاستجمار به، كالروث والعظام، وما له حرمةٌ كالطعام ونحوه. ويجوز الاستجمار مع وجود الماء وعدمه، قال أهل العلم: ...
تم الإرسال بنجاح