السّؤال (66): طاقم الطائرة مكونٌ من قائدٍ للطائرة، ومساعدٍ له، ومهندس جوّيٍّ في بعض الطائرات، ولأهمّية هؤلاء يتعيّن عليهم عدم مغادرة غرفة القيادة عند الحاجة؛ لأن قائد الطائرة تكمن أهمّيته في حال حدوث طارئٍ مفاجئٍ يهدّد أمن وسلامة الرّكاب، كعطلٍ فنّيٍّ أو اختلالٍ في الضغط الجوّيّ، مما يتطلب منهم في بعض هذه الأحوال اتّخاذ الإجراءات اللازمة في خلال ثوانٍ معدودةٍ، وإلا تكون الطائرة قد تعرضت للخطر، فهل يصلّي طاقم الطائرة واحدًا تلو الآخر قيامًا مستقبلي القبلة إذا كان هناك متسعٌ من المكان في غرفة القيادة؟ وإذا لم يكن هناك متسعٌ من المكان فهل يصلّون في مقاعدهم غير مستقبلي القبلة؟

السّؤال (66): طاقم الطائرة مكونٌ من قائدٍ للطائرة، ومساعدٍ له، ومهندس جوّيٍّ في بعض الطائرات، ولأهمّية هؤلاء يتعيّن عليهم عدم مغادرة غرفة القيادة عند الحاجة؛ لأن قائد الطائرة تكمن أهمّيته في حال حدوث طارئٍ مفاجئٍ يهدّد أمن وسلامة الرّكاب، كعطلٍ فنّيٍّ أو اختلالٍ في الضغط الجوّيّ، مما يتطلب منهم في بعض هذه الأحوال اتّخاذ الإجراءات اللازمة في خلال ثوانٍ معدودةٍ، وإلا تكون الطائرة قد تعرضت للخطر، فهل يصلّي طاقم الطائرة واحدًا تلو الآخر قيامًا مستقبلي القبلة إذا كان هناك متسعٌ من المكان في غرفة القيادة؟ وإذا لم يكن هناك متسعٌ من المكان فهل يصلّون في مقاعدهم غير مستقبلي القبلة؟

الجواب: إذا كان الأمر يقتضي أن يصلّوا فرادى، كلّ واحدٍ يصلّي وحده؛ من أجل أن يراقب الآخران أحوال الطائرة، فإن هذا عذرٌ في ترك الجماعة؛ لأنه إذا كان حارس الغنم وحارس البستان يعذر في ترك الجماعة، فحارس أرواح بني آدم من باب أولى، أما استقبال القبلة فهو واجبٌ، ولا أظنّ ذلك يمنع من مراقبة الآخرين، وكذلك الرّكوع والسّجود إذا كان يمكن، وإذا لم يمكن الرّكوع ولا السّجود أومأ بالرّكوع قائمًا، وبالسّجود قاعدًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ47: أولًا: ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاةٌ؛ فإنه لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاةً للإحرام لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره.

الجواب: إذا غلب على ظنّك أن الشمس غائبةٌ فأفطر؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- أفطـر ذات يـومٍ هو وأصحابه في المدينة في يـوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس بعد إفطـارهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمساك، ولم يأمرهم بالقضاء.

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.

ﺟ18: لا يلزمها ذلك؛ لأن الحيض لا ينجّس البدن، وإنما دم الحيض ينجّس ما لاقاه فقط، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النّساء إذا أصاب ثيابهن دم حيضٍ أن يغسلنه، ويصلّين في ثيابهن.

ج/ افتروا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني)[883]. وقال شيخهم ابن بابويه القمي: (مثل من أنكر القائم -عليه السلام- في غيبته، مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم، كذلك روي عن الصادق جعفر بن محمد)[884]. أصول الكافي 1/251 (كتاب الحجة ح9 ...
تم الإرسال بنجاح