س1: عرف الطهارة.

س1: عرف الطهارة.

ج: الطهارة: هي رفع الحدث، وزوال الخبث. أي: رفع ما يمنع من الصلاة. طهارة من الخبث: وهي أن يزيل المسلم ما وقع من النجاسة على بدنه، أو على ثوبه، أو على البقعة والمكان الذي يصلي فيه. طهارة من الحدث: وهي التي تكون بالوضوء أو الغسل، بالماء الطهور، أو التيمم لمن فقد الماء، أو تعذر عليه استعماله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

قال المولى محمد أمين الإسترابادي في محكي فوائده: «سمعنا عن مشائخنا وعلمائنا: أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه»)[227]. التعليق: تأمل معي بعض أبواب الكافي فضلا عن نصوصه ثم تأمل معي كم زادوا عليه؟ يقول شيخهم الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة هل هو من تأليف الكليني؟ أو مزيد ...

الجواب: الاحتياط ألّا يترخص برخص السفر لا في المملكة ولا في بلده، وكأن له وطنين، وحينئذٍ نقول له: لا تترخص لا في مقرّ عملك ولا في مقرّ سكن أهلك.

الجواب: نعم، تجوز الصلاة في مكانٍ فيه خمرٌ؛ لعموم قوله -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

ﺟ31: أولًا: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت -أي: بعد دخول وقت الصلاة- فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة الّتي حاضت في وقتها، إذا لم تصلّها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، فإذا أدركت ...
تم الإرسال بنجاح