س1: عرف الطهارة.

س1: عرف الطهارة.

ج: الطهارة: هي رفع الحدث، وزوال الخبث. أي: رفع ما يمنع من الصلاة. طهارة من الخبث: وهي أن يزيل المسلم ما وقع من النجاسة على بدنه، أو على ثوبه، أو على البقعة والمكان الذي يصلي فيه. طهارة من الحدث: وهي التي تكون بالوضوء أو الغسل، بالماء الطهور، أو التيمم لمن فقد الماء، أو تعذر عليه استعماله.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وافتروا على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال عن الصلاة عند قبر الحسين -رضي الله عنه- المزعوم وحاشاه: (لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبي مرسل)[758]. وافترى الكليني أن رجلا ...

الجواب: هذا في ظنّي أنه غير مسلمٍ؛ لأن الإنسان العارف إذا توضأ فإن المتساقط من وضوئه يكون في نفس الحوض الّذي يصبّ فيه الماء، نعم، بعض الناس قد لا يعرف، فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض، وأما الإسراف في الماء فينبغي للإنسان ألا يسرف فيه.

مثل هذا التناقض كثير وكثير: كجابر الجعفي، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير الليث المرادي، وبريد العجلي، وحمران بن أعين، وغيرهم، ومن يك هذا شأنهم وهذه أحوالهم فبأي شيء يحكم على مروياتهم وأخبارهم التي رووها؟ القاصمة:

ﺟ1: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: أنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنه يومٌ ...

ج/ فَقُلْ: أول مَا فرَضَ اللهُ عَلى عِبَادِهِ الإيمَانَ به سبحانه والكُفْرَ بالطَّاُغوتِ، كما في قوله تعالى } وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ{ (النحل: 36) والطَّاغُوتُ: ما ...
تم الإرسال بنجاح