س50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجّها، أيجزئها ذلك الحج؟

س50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجّها، أيجزئها ذلك الحج؟

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

ﺟ58: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرّ في الحجّ، وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.

يتبع المسلم تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصلى كما صلى النبي تمامًا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" [294]. (رواه البخاري). المسلم بالصلاة يخاطب ربه خمس مرات باليوم لرغبته الشديدة في التواصل معه على مدار اليوم. وهي الوسيلة التي وفرها الله لنا لمخاطبته وأمرنا بالالتزام ...

الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا ...

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ.
تم الإرسال بنجاح