س50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجّها، أيجزئها ذلك الحج؟

س50: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجّها، أيجزئها ذلك الحج؟

ﺟ50: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت؟ وذلك لأن بعض أفعال الحجّ لا يمنع الحيض منه، وبعضها يمنع منه، فالطواف لا يمكن أن تطوفه إلا وهي طاهرٌ، وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

وأن أبا عبد الله قال - وحاشاه -: (ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، قلت وما الخبء؟ قال: التقية)[793]. وأنه قال وحاشاه: (فإنه لا إيمان لمن لا تقية له)[794]. التعليق: هذه النصوص الماضية يسندها شيوخ الشيعة إلى أئمتهم علي -رضي الله عنه- (الشهيد سنة 40)، وابنه الحسين -رضي ...

الجواب: لا يحلّ له ذلك؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:9]، وهي عامةٌ لكلّ من سمع نداء الجمعة من المسافرين وغيرهم، والآية نزلت في المدينة، والمدينة فيها مسافرون ومقيمون، ولم يستثن الله المسافرين. فيجب على من سمع النّداء يوم الجمعة ...

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه. أمّا إذا كانت أجنبيةً، ويشقّ عليها الرّجوع، فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصّر، وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورةً، والضرورة ...

الإجــابة:

الجواب: هذه ليست مشكلةً، أنتم مسافرون، والمسافر وإن علم أن اليوم رمضان فله أن يفطر، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن تقلقوا حول هذه المسألة، أفطروا وعليكم قضاء ما أفطرتم بعد العيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ﴾ [البقرة:185].
تم الإرسال بنجاح