س55:

س55:

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت قبل طواف الإفاضة- حتى تطهر، ثمّ تطوف.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ افتروا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني)[883].

ج: الشرك بالله تَعَالَى.

ج/ قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار: أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاة والنعم، وترجعون أنتم وفي سهمكم رسول الله؟ قالوا: بلى رضينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار شعبا، ...

وأن أبا عبد الله قال - وحاشاه -: (ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، قلت وما الخبء؟ قال: التقية)[793].

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح