س55:

س55:

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت قبل طواف الإفاضة- حتى تطهر، ثمّ تطوف.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: لا يجمع معها العصر؛ لأن السّنة إنّما وردت في الجمع بين الظّهـر والعصر، والجمعة ليست ظهـرًا، بل هي صلاةٌ مستقلةٌ في هيئتها وشروطها وأركانها، فلا تجمع إليها العصر.

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم. ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل، أي: ...

ج/ فَقُلْ : الذي يدبّر أمر السموات والأرض ومن فيهن وما بينهن هو اللهُ وحده لا شريك له, لا مالك غيره, ولا شريك له ولا معين ولا ظهير له سبحانه وبحمده, قال تعالى: } قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ...

الجواب: إذا كانت البدعة قد تصل إلى الشّرك فلا يجوز أن تبقوا معهم، وأما إذا كانت غير ذلك فصلّوا معهم، وانصحوا للإمام في كلتا الحالين، لعل الله أن يهديه على أيديكم.

لقد صرح شيوخ الشيعة بأن مهديهم المنتظر، يحيي أبا بكر وعمر -رضي الله عنهم-، ثم يصلبهما على جذع نخلة، ويقتلهما كل يوم ألف قتلة (ثم يصلبهما على الشجرة، ويأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا، قال المفضل قلت: يا سيدي ذلك آخر عذابهما؟ ...
تم الإرسال بنجاح