س55:

س55:

ﺟ55: الحكم بالنّسبة لزوجتك: أن تبقى حتى تطهر، ثم تقضي عمرتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لـما حاضت صفية رضي الله عنها قال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلتنفر إذن»، فقوله صلى الله عليه وسلم: «أحابستنا هي؟» دليلٌ على أنه يجب على المرأة أن تبقى -إذا حاضت قبل طواف الإفاضة- حتى تطهر، ثمّ تطوف.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ43: لأن السائل لا يأتي كل امرأةٍ.

الجواب: إذا كان هناك مكانٌ مهيأٌ للصلاة في الطائرة فإنهم لا يصلّون في الممرات؛ لأنهم إذا صلوا في الممرات ضيقوا على غيرهم، ثم انشغلوا بالمارة عن صلاتهم، وأما إذا لم يكن هناك مصلًّى فلا بد من الصلاة، والمضيفون لا يتجاوزون ما دام ليس هناك ضرورةٌ.

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.

الجواب: ما دمت نويت الإفطار فقد أفطرت، سواءٌ أكلت أم لم تأكل، وعلى هذا فيلزمك القضاء بدل هذا اليوم الذي أفطرته.

ﺟ35: الظاهر لي بعد البحث: أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة، وإنما يخرج من الرحم، أنّه طاهرٌ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا؛ لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا، فهاهي الرّيح تخرج من الدّبر، وليس لها جرمٌ، ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا، ...
تم الإرسال بنجاح