السّؤال (16): صليت بغير وضوءٍ نسيانًا، وبعد أن فرغت من صلاتي تذكرت ذلك، فهل علي إعادة الصلاة؟
السّؤال (16): صليت بغير وضوءٍ نسيانًا، وبعد أن فرغت من صلاتي تذكرت ذلك، فهل علي إعادة الصلاة؟
الجواب: نعم، من صلى ناسيًا بغير وضوءٍ وجب عليه إعادة الصلاة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، بخلاف من صلى في ثوبٍ نجسٍ ناسيًا، فإنه لا إعادة عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام أثناء الصلاة، وأخبره أن في نعليه قذرًا، فخلعهما، وبنى على صلاتـه مما يدلّ على أن الجاهل بالنجاسة لا يؤمر بالإعادة، وكذلك الناسي.
الجواب: إذا صلى مسافرٌ بمقيمٍ فإن الإمام يقصر الصلاة، ويقول للمقيم والمقيمين: أتمّوا الصلاة بعد أن أسلّم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بأهل مكة عام الفتح، ويقول: «أتمّوا يا أهل مكة؛ فإنا قومٌ سفرٌ» أي: مسافرون.
ج: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو الخالق، المالك، الرازق، المُدَبِّر لجميع ما في الكون. والدليل: قوله تَعَالَى: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ 2﴾ [الفاتحة: 2].
الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع.