س25:

س25:

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

الجواب: إذا صلى مسافرٌ بمقيمٍ فإن الإمام يقصر الصلاة، ويقول للمقيم والمقيمين: أتمّوا الصلاة بعد أن أسلّم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بأهل مكة عام الفتح، ويقول: «أتمّوا يا أهل مكة؛ فإنا قومٌ سفرٌ» أي: مسافرون.

الجواب: هو كافرٌ مرتدٌّ، وحكمه كاليهود والنصارى والمشركين، وعليه أن يتوب إلى الله.

ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ. وإذا كان الجنين قد خلّق فإن الدم دم نفاسٍ، لا يحلّ لها أن تصلّي فيه، ولا أن تصوم. والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها: أنه إذا كان الجنين قد خلّق ...

ﺟ13: إذا كان الجنين لم يخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاسٍ، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلّي، وصيامها صحيحٌ.
تم الإرسال بنجاح