س25:

س25:

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها.

ج: التيسير والتخفيف على العباد، خاصة في أوقات البرد والشتاء والسفر، حيث يشق نزع ما في الرجلين. قال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة ١٨٥].

ج/ فقل: التبرُّك قسمان :

الجواب: لا صلاة له، ويجب عليه الإعادة، وأن يستغفر الله تعالى، ويتوب إليه من مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال لعمران بن حصينٍ رضي الله عنه: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ».

ج/ فَقُلْ: لا يطلق القول بأن الإنسان مسير أو أنه مخير فكلاهما خطأ، فنصوص الكتاب والسنة قد دلت على أنّ للإنسان إرادةً ومشيئةً، وأنّه فاعلٌ حقيقة, لكن كلُّ ذلك لا يخرج عن علم الله وإرادته ومشيئته, ويبيَّن ذلك قوله تعالى: } لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا ...
تم الإرسال بنجاح