س25:

س25:

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج/ * أن تاركها كتارك الصلاة: تصحيح اعتقادات الإمامية ص137 (فصل في التقية). افتروا على الصادق أنه قال: (لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا)[797]. الشيعة في الميزان ص100 (التقية والبداء والرجعة والجفر ومصحف فاطمة بين السنة والشيعة). * ثم زادوا في الغلو فقالوا: إن تركها من (الموبقات ...

ج/ فَقُلْ: التوسل نوعان: مشروع، وممنوع.

الإجــابة:

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزّيارة في يوم الجمعة، ...
تم الإرسال بنجاح