س25:

س25:

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي.

ج/ افترى شيوخهم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعلي -رضي الله عنه-: (يا علي ألا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: هذا حبيبي جبرئيل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال... ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بثمانين عاما)[486]. ...

الجواب: الظاهر أن المطار الداخلي أصبح من أحياء جدة، فلا يجوز القصر فيه وأنتم من أهل جدة، وأما مطار الرّياض فمنفصلٌ عن مدينة الرّياض، فمن كان من أهل الرّياض، وجلس في المطار ينتظر الرّحلة، فهو في حكم المسافر، يقصر ويجمع.

الجواب: الظاهر أن طول الزمن يعتبر بيومين؛ بناءً على أن بعض أهل العلم الّذين قيدوه اعتبروا اليومين، فإذا طال مكث الإنسان في قريةٍ غير قريته لمدة يومين فأكثر -ولو قربت من قريته- فهو مسافرٌ.

جـ(38): المصافحة ليست سنةً في التعزية، ولا التقبيل أيضًا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب، وسلّمت عليه، وصافحته، فهذه سنةٌ من أجل الملاقاة، لا من أجل التعزية. ولكن الناس اتخذوها عادةً، فإن كانوا يعتقدون أنها سنةٌ فينبغي أن يعرفوا أنها ليست سنةً، وأما إذا كانت عادةً بدون أن يعتقدوا ...
تم الإرسال بنجاح