س/ إذا قيل لك : هل التبرُّك نوع ُواحد أم أكثر من ذلك ؟

س/ إذا قيل لك : هل التبرُّك نوع ُواحد أم أكثر من ذلك ؟

ج/ فقل: التبرُّك قسمان : 1ـــــ تبرُّك مشروع دل الكتاب والسنة على مشروعيته وانتفاع فاعله به, ولا يجوز اعتقاد البركة في شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة فلا مدخل للعقول والاستحسان فيها, فلا نعلم أن هذا الشيء مبارك أو فيه بركة إلا بالخبر من الخالق الحكيم تبارك وتعالى, أو من رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والبركة والخير كله في متابعة الكتاب والسنّة, ومنها نعلم الذوات المباركة وكيف نتبرّك بها كالتبرّك بذات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما ينفصل منه من ريق وشعر، وما يباشر بدنه من لباس, وهذا خاص به -صلى الله عليه وسلم- , وما ثبت أنه متعلق به ومنه من شعر ولباس, وأهل الخرافة يكذبون ويزعمون أن لديهم شعراً من شعره، وثياباً من ثيابه, وهذا كله للتلاعب بعقول بعض المسلمين, وإفساد دينهم وسلب دنياهم. والقسم الثاني: التبرُّك الممنوع؛ المحرّم؛ الموصل للشرك بالله كالتبرُّك بذوات الصالحين وما ينفصل منهم, والتبرُّك بقبورهم بالصلاة والدعاء عندها, والتبرُّك بترابها باعتقادها دواءً, ومثله التبرُّك أو الطواف أو تعليق الخرِق بكل بقعة ومكان وحجر وشجر يعتقد فضله, وقد عُلم أنه لا يوجد ما يشرع تقبيله ومسحه إلا الحجر الأسود في الكعبة وركنها, وماعدا ذلك فممنوع التمسح به وتقبيله والطواف به .وهو من الشرك الأكبر لمن اعتقد أنه يهب البركة بذاته , أو من الشرك الأصغر لمن زعم انه سبب للبركة .

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه ...

ج/ فَقُلْ: أقول ما أرشدني إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر من خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) رواه مسلم.

ج/ فَقُلْ: لا يجوز هذا القول والاعتقاد, وهو من أعظم أنواع الكفر فهو تكذيب لله وردٌّ لحكمه, وتسويةٌ بين الكفر والإيمان والحق والباطل, وكيف يستريب عاقلٌ ببطلان التسوية والجمع بين دين الله ودين الطواغيت ؟ وكيف يجتمع التوحيد والشرك والحق والباطل ؟! فدين الإسلام هو الحق وما عداه فهو الباطل, ...

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها: وألا تخرج من البيت.
تم الإرسال بنجاح