س(4):

س(4):

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الإجــابة:

ج/ فَقُلْ: كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة تقال دون اعتقاد وقيام بمقتضياتها واجتناب لنواقضها, بل لها سبعة شروط استخرجها العلماء باستقراء الأدلة الشرعية, فدوّنوها مستدلين لها بالأدلّة من الكتاب والسنة وهي: 1- العلم بمعناها نفياً وإثباتاً، العلم بأن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعبادة وما دلّت عليه من ...

الجواب: إذا كان لا يمكن تأخير الحصة عن وقت الصلاة فلا بأس أن يبقى الإنسان في غرفة التعلّم، ثم يصلّي مع إخوانه بعد انتهاء الدرس، أما إذا كان بالإمكان إيقاف الحصة للصّلاة فلا عذر في ترك الجماعة، فيلزمهم الحضور لجماعة المسجد.

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

الجواب: إذا كان يقضي صلاة سفرٍ في حضرٍ فيصلّي ركعتين، وإذا كانت صلاة حضرٍ في سفرٍ فيصلّي أربعًا؛ لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاةً فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»، أي: فليصلّها هي نفسها على الصّفة الّتي كانت عليها، ولهذا لما نام عليه الصلاة والسلام وأصحابه ...
تم الإرسال بنجاح