س(4):

س(4):

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

يمتاز القرآن بأنه ليس سردًا تاريخيًا متصلًا، بل كل موضع فيه يحوي تنوعاً كبيراً من قصص الأنبياء والعبرة منها، ومن دلالة النظر في آيات الله وبديع صنعه، ويتخلل ذلك أوامر ونواهي وأخلاق وآداب وتشريعات وعقائد.

ﺟ40: إذا كان متقطّعًا فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حالٌ بيّنةٌ، حينًا ينزل، وحينًا لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلّي، ولا شيء عليها.

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر ...

الجواب: أوقات الصلوات: أولًا: الفجر: من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس بازغةً. وأما الظّهر: فمن زوال الشمس -أي: ميلها إلى الأفق الغربيّ بعد أن تتوسط السماء- إلى أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ مثله. وأما العصر فيدخل وقتها من حين خروج وقت الظّهر -أي: من أن يصير ظلّ كلّ شيءٍ ...
تم الإرسال بنجاح