س(4):

س(4):

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقيل: لا يحُكم لأحد بجنة أو نار إلا من ورد النص فيهم، لكن يرجى للمحسن الثواب ويخُاف على المسيء العقاب, ونقول كل من مات على الإيمان فمآله إلى الجنة , وكل من مات على الشرك والكفر فهو من أهل النار وبئس القرار .

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

يمتاز القرآن بأنه ليس سردًا تاريخيًا متصلًا، بل كل موضع فيه يحوي تنوعاً كبيراً من قصص الأنبياء والعبرة منها، ومن دلالة النظر في آيات الله وبديع صنعه، ويتخلل ذلك أوامر ونواهي وأخلاق وآداب وتشريعات وعقائد.

جـ(48): هذا من البدع، وليس من السّنة، أن تقول للناس: حلّلوه. لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملةٌ فليس في قلب أحدٍ عليه شيءٌ، ومن كان بينه وبين الناس معاملةٌ، فإن كان قد أدّى ما يجب فليس في قلب صاحب المعاملة شيءٌ، وإن كان لم يؤدّ فربما لا ...
تم الإرسال بنجاح