س(4):

س(4):

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

الجواب: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، مع تجنّب الاتّصال بالمرأة، والنظر إليها بشهوةٍ.

ج: الطهارة: هي رفع الحدث، وزوال الخبث. أي: رفع ما يمنع من الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» رواه أبو داود. طهارة من الخبث: وهي أن يزيل المسلم ما وقع من النجاسة على بدنه، أو على ثوبه، أو على البقعة والمكان الذي يصلي فيه. طهارة من ...

الجواب: إذا كان هذا الاجتماع مما تقتضيه الرّحلة ولا بد، ويفوت لو ذهبتم إلى المسجد، فلا بأس أن تبقوا، وتنهوا موضوعكم، ثم تصلّوا جماعةً في مكانكم.

الجواب: الدّعاء بأن ينجّي الله الرجل ومن معه من هذا الخطر، ويدعو بما يناسب الحال والمقام.
تم الإرسال بنجاح