س(4):

س(4):

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فَقُلْ: كل من كان مؤمناً تقياً فهو لله وليُّ، والدليل قوله تعالى: } أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ{ (يونس:62-63) وليست خاصة بأحد من المؤمنين دون أحد, ولكن مراتبها تتفاوت , والتقوى تعني فعل ما أمر الله ورسوله -صلى الله ...

الجواب: لا بأس مع الحاجة.

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

الإجــابة:

فأجاب: كيفية الوضوء: 1- أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطقٍ بالنّية في وضوئه، ولا صلاته، ولا شيءٍ من عباداته؛ لأن الله يعلم ما في القلب، فلا حاجة أن يخبر عما فيه. 2- ثم يسمّي، فيقول: «باسم الله». 3- ثم يغسل كفيه ثلاث مراتٍ. 4- ثم يتمضمض، ويستنشق، ويستنثر ثلاث مراتٍ. ...
تم الإرسال بنجاح