السّؤال (24):

السّؤال (24):

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (شره)" [249]. (متفق عليه). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ (حقُّ الجار في تملُّك العقار جبْرًا على مشتريه) ...

ﺟ52: لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطّهر، والّذي يفهم من السّؤال حين قالت: (مبدئيًّا) أنها لم تر الطّهر كاملًا، فلابد أن ترى الطّهر كاملًا، فمتى طهرت اغتسلت، وأدت الطواف والسعي.

ﺟ49: تسافر معه، وتبقى على إحرامها، ثم ترجع إذا طهرت، وهذا إذا كانت في المملكة؛ لأن الرّجوع سهلٌ، ولا يحتاج إلى تعبٍ، ولا إلى جواز سفرٍ ونحوه. أمّا إذا كانت أجنبيةً، ويشقّ عليها الرّجوع، فإنها تتحفظ، وتطوف، وتسعى، وتقصّر، وتنهي عمرتها في نفس السفر؛ لأن طوافها حينئذٍ صار ضرورةً، والضرورة ...

وأن أبا عبد الله قال - وحاشاه -: (ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، قلت وما الخبء؟ قال: التقية)[793]. وأنه قال وحاشاه: (فإنه لا إيمان لمن لا تقية له)[794]. التعليق: هذه النصوص الماضية يسندها شيوخ الشيعة إلى أئمتهم علي -رضي الله عنه- (الشهيد سنة 40)، وابنه الحسين -رضي ...

الإجــابة:
تم الإرسال بنجاح