السّؤال (24):

السّؤال (24):

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(15): قراءة الفاتحة في الصلاة ركنٌ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»([12])، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ لأن صلاة الجنازة صلاةٌ، فتدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». () أخرجه البخاري في كتاب ...

ج/ فَقُلْ: ربَي اللهُ، المَالك، الخَالقُ، المدبر، المصور، المربي، المصلح لعباده، القائم بشؤونهم, لا يوجد شيء إلا بأمره، ولا يتحرك ساكن إلا بإذنه وإرادته.

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه.

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

جـ(59): أما التلوين فإنه من جنس التجصيص، وقد نهى النبيّ عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور([37])، وهو أيضًا ذريعةٌ إلى أن يتباهى الناس بهذا التلوين، فتصبح القبور محل مباهاةٍ، ولهذا ينبغي تجنّب هذا. () أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور، رقم (970) من حديث جابر رضي ...
تم الإرسال بنجاح