السّؤال (42): ما الأفضل للمسافر: أن يصلي في مكان إقامته، ويجمع الظّهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، أو يصلي كلّ صلاةٍ في وقتها؟

السّؤال (42): ما الأفضل للمسافر: أن يصلي في مكان إقامته، ويجمع الظّهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، أو يصلي كلّ صلاةٍ في وقتها؟

الجواب: الأفضل أن يصلّي كل صلاةٍ في وقتها، فإن شقّ عليه فله أن يجمع؛ لأن القول الراجح أنّ الجمع في السفر جائزٌ، وإن لم يكن سائرًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.

ﺟ5: النّفساء ليس لها وقتٌ محدودٌ، بل متى كان الدم موجودًا جلست، ولم تصلّ، ولم تصم، ولم يجامعها زوجها. وإذا رأت الطّهر -ولو قبل الأربعين، ولو لم تجلس إلا عشرة أيامٍ أو خمسة أيامٍ- فإنها تصلّي، وتصوم، ويجامعها زوجها، ولا حرج في ذلك. والمهمّ أن النّفاس أمرٌ محسوسٌ، تتعلق الأحكام ...

جـ(18): يسنّ للإنسان القيام للجنازة إذا مرّت به؛ لأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك([15])، وأما الصلاة عليها من حين أن يسلّم الإمام فإننا نقول: إن كان فيه أناسٌ كثيرون يقضون فانتظروهم؛ حتّى لا يفوت عليهم فضل صلاة الجنازة، وليكثر عدد المصلّين على الجنازة، وإن لم يكن فيه أحدٌ يقضي، ...

الجواب: هذا لا يكفـي في التطهير؛ لأن التطهير من نجاسة البول لا بد فيه من غسلٍ وعصرٍ، وبعض العلماء يقول: إنه لابد من غسله سبع مرات. والظاهر أن الثلاث تكفي إن شاء الله، أما مجرد الرشّ فلا ينفع. وأما ما مضى وصلى فيه فإنه معفوٌّ عنه؛ لأنه جاهلٌ بالحكم، وقد ...

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا ...
تم الإرسال بنجاح