السّؤال (50): في إحدى المرات وصلت إلى جـدة، وكان الناس يصلّـون العشاء جماعةً، ولم أصلّ المغرب بعد، والإمام قـد صلى الركعة الأولى، وقام إلى الثانية، ودخلت معه في الصلاة بنية المغرب، لكن الصلاة اختلفت عن صلاة المغرب، فهل عملي صحيحٌ؟
السّؤال (50): في إحدى المرات وصلت إلى جـدة، وكان الناس يصلّـون العشاء جماعةً، ولم أصلّ المغرب بعد، والإمام قـد صلى الركعة الأولى، وقام إلى الثانية، ودخلت معه في الصلاة بنية المغرب، لكن الصلاة اختلفت عن صلاة المغرب، فهل عملي صحيحٌ؟
الجواب: هذا العمل صحيحٌ، وكونك جلست في أول ركعةٍ متابعًا للإمام -وهي بالنّسبة للإمام الثانية، وبالنّسبة لك الأولى- ولم تجلس في الثانية متابعةً للإمام، كما لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في صلاة الظّهر، فسوف تجلس في أول ركعةٍ، وتترك الجلوس في الركعة الثانية، ولن تجلس إذا قام هو للرابعة، وهي الثالثة لك، فتركت التشهّد في محلّه، وتشهدت في غير محلّه، ثم التشهّد الأخير أيضًا في غير محلّه بالنّسبة لك، كلّ ذلك من أجل المتابعة، فلا بأس به، فلو دخلت معه في الركعة الأولى، وهو يصلّي العشاء، وأنت تصلّي المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة فاجلس للتشهّد، ثم ادخل معه فيما بقي من العشاء.
جـ(47): الذي أرى أنه إذا سلّم الإمام من الفريضة، فإن كان فيه أناسٌ يقضون -وهم كثيرون- فالأولى أن ينتظر في تقديم الجنازة؛ من أجل كثرة المصلّين عليها؛ حتّى لا يفوتهم الثواب، أما إذا لم يكن هناك سببٌ فالمبادرة لذلك أفضل وأولى.
جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.