السّؤال (51): إذا فاتتني صلاةٌ في السفر، مثل: الظّهر، والعصر. ووصلت بلدي عند دخول وقت صلاة المغرب، فهل أصلّي المغرب أولًا، ثم أصلّي الظّهر والعصر، أو ماذا أفعل؟

السّؤال (51): إذا فاتتني صلاةٌ في السفر، مثل: الظّهر، والعصر. ووصلت بلدي عند دخول وقت صلاة المغرب، فهل أصلّي المغرب أولًا، ثم أصلّي الظّهر والعصر، أو ماذا أفعل؟

الجواب: ادخل معهم بنية الظّهر، ثمّ إذا سلم الإمام فائت بالركعة الرابعة، ثم صلّ العصر، ثم المغرب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

ﺟ6: نعم، صومها صحيحٌ، وأما هذه النّقط فليست بشيءٍ؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النّقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيضٍ. هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.

ج: 1. الإسلام؛ فلا تصح من كافر؛ لحبوط العمل بالشرك. قال تعالى: ﴿...لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ...﴾ [الزمر: 65]. 2. العقل؛ فلا تصح من مجنون. 3. التمييز؛ فلا تصح من صغير غير مميز. 4. النية. 5. دخول الوقت. قال تعالى: ﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا 103﴾ [النساء: 103]. 7. ...

جـ(53): يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه، فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة، وهي في زيارةٍ لأقاربها، فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كانت تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمتنع عنها: وألا تخرج من البيت.

جـ(31): من الجهة المتيسّرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسنّ من عند رجليه. وبعض العلماء يقول: يسنّ من الأمام. والأمر في هذا واسعٌ.
تم الإرسال بنجاح