السّؤال (52): كنت أصلّي النافلة، فتذكرت أنّي لم أصلّ فريضة الظّهر، فهل يجوز أن أغيّر نيّتي خلال الصلاة؟

السّؤال (52): كنت أصلّي النافلة، فتذكرت أنّي لم أصلّ فريضة الظّهر، فهل يجوز أن أغيّر نيّتي خلال الصلاة؟

الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟ نقول: لا يجب أن يقطع النافلة، بل يستمرّ فيها، ويكملها، ثم يأتي بالفريضة الّتي فاتته، أما إن كان يصلّي فريضةً، وأراد أن يقلبها إلى نافلةٍ معينةٍ، فلا يصحّ، وإن كانت غير معينةٍ -بأن كان يريد أن يحوّلها من فرضٍ إلى نفلٍ مطلقٍ- نظرنا: إن كان الوقت ضيّقًا فلا يجوز أن يتحول إلى نافلةٍ؛ لأنه يستلزم منه أن يؤخّر صلاة الفريضة عن وقتها، وإن كان في الوقت متسعٌ فلا بأس، لكنه يكره إلا لغرضٍ صحيحٍ، مثل: أن تحضر جماعةٌ، فيقلب صلاته إلى نافلةٍ؛ ليصلّي معهم، فلا بأس.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ34: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد، وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك؛ كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة[1]، فقالت: إنها في الـمسجد، وإنّي حائضٌ. فقال: «إن حيضتك ليست في ...

الجواب: المسح عليهما هو السّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسًا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرّجل، ودليل ذلك: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- تـوضأ، قـال المغيرة: فـأهويت؛ لأنـزع خفيه، فقـال: «دعهـما؛ ...

الإجــابة:

الجواب: البدء بالسلام على غير المسلمين محرّمٌ، ولا يجوز؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريقٍ فاضطرّوهم إلى أضيقه»، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٖ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ﴾ [النساء:86]، ...

افترى ثقتهم الكليني على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أنه سئل: (كم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين، فقلت: وإن هذا لكائن، فقال: نعم، كما أنه مخلوق..)[919]. فلم يخرج؟! فوقت شيوخهم ظهوره في السبعين من الغيبة؟ فلم يخرج؟ فغيروه إلى مائة وأربعين سنة؟ ...
تم الإرسال بنجاح