السّؤال (52): كنت أصلّي النافلة، فتذكرت أنّي لم أصلّ فريضة الظّهر، فهل يجوز أن أغيّر نيّتي خلال الصلاة؟
السّؤال (52): كنت أصلّي النافلة، فتذكرت أنّي لم أصلّ فريضة الظّهر، فهل يجوز أن أغيّر نيّتي خلال الصلاة؟
الجواب: لا يجوز تغيير النّية؛ لأنك لو نويتها ظهرًا فيعني ذلك: أنك بنيت فريضةً على نافلةٍ، لكن هل يجب أن يقطع النافلة، أو لا؟ نقول: لا يجب أن يقطع النافلة، بل يستمرّ فيها، ويكملها، ثم يأتي بالفريضة الّتي فاتته، أما إن كان يصلّي فريضةً، وأراد أن يقلبها إلى نافلةٍ معينةٍ، فلا يصحّ، وإن كانت غير معينةٍ -بأن كان يريد أن يحوّلها من فرضٍ إلى نفلٍ مطلقٍ- نظرنا: إن كان الوقت ضيّقًا فلا يجوز أن يتحول إلى نافلةٍ؛ لأنه يستلزم منه أن يؤخّر صلاة الفريضة عن وقتها، وإن كان في الوقت متسعٌ فلا بأس، لكنه يكره إلا لغرضٍ صحيحٍ، مثل: أن تحضر جماعةٌ، فيقلب صلاته إلى نافلةٍ؛ ليصلّي معهم، فلا بأس.
جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.