السّؤال (55): نرجو من سماحتكم توضيح كيفية أداء صلاة الفرض والنافلة في الطائرة، وهل يشترط في ذلك الاتّجاه إلى القبلة؟ وهل للراكب أن يؤخّر الصلاة -ليجمعها مع الأخرى- حتى تهبط الطائرة في المطار؟ وما يفعل إذا خشي فوات الوقت؟ وهل يتمّ الصلاة، أو يقصرها؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا.

السّؤال (55): نرجو من سماحتكم توضيح كيفية أداء صلاة الفرض والنافلة في الطائرة، وهل يشترط في ذلك الاتّجاه إلى القبلة؟ وهل للراكب أن يؤخّر الصلاة -ليجمعها مع الأخرى- حتى تهبط الطائرة في المطار؟ وما يفعل إذا خشي فوات الوقت؟ وهل يتمّ الصلاة، أو يقصرها؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب: 1- يصلّي النافلة في الطائرة وهو جالسٌ على مقعده حيث كان اتّجاه الطائرة، ويومئ بالرّكوع والسّجود، ويجعل السّجود أخفض من الرّكوع. 2- لا يصلّي الفريضـة في الطائـرة إلا إذا كان يتمكـن من الاتّجـاه إلى القبلة في جميع الصلاة، ويتمكـن أيضًا من الرّكـوع والقيام والقعود والسّجود. 3- إذا كان لا يتمكن من ذلك، فإنه يؤخّر الصلاة حتى يهبط في المطار، فيصلّي على الأرض، فإن خاف خروج الوقت قبل الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها، كالظّهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فإن خاف خروج وقت الثانية صلاهما قبل أن يخرج الوقت على متن الطائرة، يفعل ما يستطيع من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. مثلًا: لو أقلعت الطائرة قبيل غروب الشّمس، وغابت الشمس وهو في الجوّ، فإنه لا يصلّي المغرب حتى تهبط في المطار وينزل، فيصلّي على الأرض، فإن خاف خروج وقت المغرب أخرها إلى وقت العشاء، فصلاهما جمع تأخيرٍ بعد نزوله، فإن خاف خروج وقت العشاء -وذلك عند منتصف الليل- صلاهما قبل أن يخرج الوقت. 4- وكيفية صلاة الفريضة في الطائرة: أن يقف، ويستقبل القبلة، فيكبّر، ويقرأ الفاتحة وما تسن قراءته قبلها من الاستفتاح أو بعدها من القرآن، وإن لم يعلم القبلة ولم يخبره بها أحدٌ يثق به اجتهد، وتحرى، وصلى حيث يكون اجتهاده، ثم يركع، ثم يرفع من الرّكوع، ويطمئنّ قائمًا، ثم يسجد، ثم يرفع من السّجود، ويطمئنّ جالسًا، ثم يسجد الثانية، ثم يفعل كذلك في بقية صلاته، فإن لم يتمكن من السّجود جلس، وأومأ بالسّجود جالسًا. وتكون صلاة المسافر في الطائرة قصرًا، فيصلّي الرّباعية ركعتين؛ كغيره من المسافرين.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ46: هذه إذا كانت من مقدّمات الحيض فهي حيضٌ، ويعرف ذلك بالأوجاع والـمغص الّذي يأتي الحائض عادةً.

جـ(33): ليس فيه شيءٌ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، يعني: إذا صاح أحدهم: أعطني اللبن، أعطني الماء. فلا بأس ما دامت الحاجة دعت إلى ذلك.

الجواب: غسل الجنابة له صفتان: صفةٌ مجزئةٌ، وصفةٌ كاملةٌ. أما الصّفة المجزئة فأن يتمضمض، ويستنشق، ويعمّ بدنه بالماء ولو دفعةً واحدةً، ولو بأن ينغمس في ماءٍ عميقٍ. وأما الكاملة فهي أن يغسل فرجه وما تلوث من آثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثًا حتى يروّيه ...

الزوج المسلم يحترم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتابها ورسولها، بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، ويعطيها الحرية لممارسة شعائرها، والعكس ليس صحيحًا، فمتى آمن النصراني أو اليهودي بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله زوجناه بناتنا. الإسلام إضافة واكتمال للعقيدة، فإن أراد شخص مسلم اعتناق النصرانية ...

جـ(69): نعم، الروح هي النفس التي تقبض؛ كما قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} الآية [الزمر:42].
تم الإرسال بنجاح