السّؤال (62): هل لقائد الطائرة ومساعده والمهندس الجوّيّ رخصةٌ في صلاة الفريضة على المقعد، وإلى غير القبلة، عند عدم تمكّنهم من استقبالها بالأخصّ عند وجود المطبات الهوائية المفاجئة، أو الأعطال الفنّية الحادثة، أو لكون توقيت بعض الرّحلات مع وقت صلاة الفجر، بحيث يتعذر القيام للصلاة مع انشغال ملاحي غرفة القيادة بتجهيز الطائرة للإقلاع، وخشية خروج وقت الصلاة؟

السّؤال (62): هل لقائد الطائرة ومساعده والمهندس الجوّيّ رخصةٌ في صلاة الفريضة على المقعد، وإلى غير القبلة، عند عدم تمكّنهم من استقبالها بالأخصّ عند وجود المطبات الهوائية المفاجئة، أو الأعطال الفنّية الحادثة، أو لكون توقيت بعض الرّحلات مع وقت صلاة الفجر، بحيث يتعذر القيام للصلاة مع انشغال ملاحي غرفة القيادة بتجهيز الطائرة للإقلاع، وخشية خروج وقت الصلاة؟

الجواب: الواجب أن يتقي الإنسان ربه ما استطاع، ومعلومٌ أن الصلاة ركعتان لا تزيد، فالمدة يسيرةٌ، ثم إذا قلنا: إنه يجب أن يصلّي مستقبلًا القبلة. فلو قدّر أنه حصل في أثناء الصلاة خللٌ يخشى منه الخطر فإنه لا بأس أن يصلحه وهو يصلّي؛ لأن هذه الحركة للضرورة، والحركة للضرورة لا بأس بها، أي: لا تبطل الصلاة، وفي مثل هذه الحوادث التي يتيقن أنه لا بد من بقاء الإنسان على الكرسيّ مربوطًا فإنه يبقى مربوطًا، ويصلّي على حسب حاله، حتى لو فرض أنه ابتدأ الصلاة مستقبلًا القبلة وقائمًا، ثم حصلت هذه الهزات، ولم يتمكن إلا من الجلوس على المقعد، فلا بأس، و كما يقال: «لكلّ حادثٍ حديثٌ» فنقول: اتق الله ما استطعت، ومتى وجدت الاستطاعة وجب القيام بالمأمور على حسب ما أمر به، ومتى تعذرت الاستطاعة سقط الوجوب.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: هؤلاء المتدرّبون -وإن بقوا ست ساعاتٍ أو أكثر- ما داموا على أجواء جدة فإنهم لا يعتبرون مسافرين، وذلك أن العلماء يقولون: إن الهواء تابعٌ للقرار. فإذا كان الهواء تابعًا للقرار فمعناه: أن الّذي فوق المدينة يعتبر كأنه على الأرض وإن كان في الجوّ، أما إذا كانوا يبعدون عنها فإنهم ...

ج/ لقد اعتمدوا في التلقي على أصول شيوخهم القديمة المجموعة في الكتب الأربعة الأولى وهي: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، كما قرر ذلك بعض شيوخهم المعاصرين: كأغا برزك الطهراني[232]، ومحسن الأمين[233]، وغيرهما. ج/ إنما هو مستحدث؟!! وسبب ذلك كما يعترفون: (والفائدة في ذكره[239]: دفع تعيير العامة[240] للشيعة بأن ...

ﺟ8: إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمةٌ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيحٌ، وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا.

الجواب: لا تغير النّية، بل أكمل صلاة العصر، ثم صلّ الظّهر.

ج/ فَقُلْ: ربَي اللهُ، المَالك، الخَالقُ، المدبر، المصور، المربي، المصلح لعباده، القائم بشؤونهم, لا يوجد شيء إلا بأمره، ولا يتحرك ساكن إلا بإذنه وإرادته.
تم الإرسال بنجاح