السّؤال (78): كنت في سفـرٍ، وصليت مع إمامٍ مقيمٍ، فـهل أتـمّ صلاتي معه، أو أقصر الصلاة، فأصلّي ركعتين معه، ثم أخرج من الصلاة، وأسلّم؟

السّؤال (78): كنت في سفـرٍ، وصليت مع إمامٍ مقيمٍ، فـهل أتـمّ صلاتي معه، أو أقصر الصلاة، فأصلّي ركعتين معه، ثم أخرج من الصلاة، وأسلّم؟

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ37: لا يصح ذلك؛ لأن صلاة الضّحى مؤقتةٌ، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها؛ لأن هذه كالمستحاضة، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكلّ صلاةٍ. ووقت الظّهر: من زوال الشمس إلى وقت العصر. ووقت العصر: من خروج وقت الظّهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب ...

ما موقف الإسلام من الإرهاب؟

الإجــابة:

ج/ فقل: هو طلب البركة والخير بواسطة أسباب يفعلها الإنسان رجاء حصول الخير له ونيل مراده وما يحب.

الإجــابة: أهمية/1 إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية فلا مانع من استمرار النكاح، قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ ...
تم الإرسال بنجاح