السّؤال (78): كنت في سفـرٍ، وصليت مع إمامٍ مقيمٍ، فـهل أتـمّ صلاتي معه، أو أقصر الصلاة، فأصلّي ركعتين معه، ثم أخرج من الصلاة، وأسلّم؟

السّؤال (78): كنت في سفـرٍ، وصليت مع إمامٍ مقيمٍ، فـهل أتـمّ صلاتي معه، أو أقصر الصلاة، فأصلّي ركعتين معه، ثم أخرج من الصلاة، وأسلّم؟

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ38: لا، إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدّد الوضوء، وقيل: لا يلزمها أن تجدّد الوضوء. وهو الراجح.

الجواب: يجب على من ائتم بمقيمٍ وهو مسافرٌ أن يتم الصلاة، سواءٌ أدرك الصلاة من أولها، أو أدرك الركعتين الأخيرتين، أو أدرك ركعةً، حتى لو أدرك التشهّد الأخير يجب عليه أن يتم صلاته؛ لعموم قـول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا».

جـ(29): يجلس إذا وضعت في القبر أو إذا وضعت على الأرض؛ لانتظار إتمام حفر القبر.

الجواب: إذا كانـوا من أهل الرّياض فالظاهـر لي أن مـطار الرّياض لا يعتبر من البلد، فلهم أن يقصروا الصلاة.

جـ(54): زيارة المرأة للمقابر محرّمةٌ، بل من كبائر الذّنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور([35])، ولكن إذا مرّت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج من أجل الزّيارة، فلا حرج عليها أن تقف، وتدعو لهم؛ كما يفيد ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلمٍ»([36]). () أخرجه ...
تم الإرسال بنجاح