س(57): ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟

س(57): ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزّيارة في يوم الجمعة، ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثرًا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: يشترط في الذبح: أن يعلم أو يغلب على الظنّ أن الذابح ممن تحلّ ذبيحته، وهم المسلمون، وأهل الكتاب: اليهود، والنصارى. فإذا شككنا: هل الذابح من اليهود، أو النصارى؟ فإن غلب على الظنّ أن الذابح يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فالذبيحة حلالٌ، وإذا كان غالب الظنّ أن الذين يتولون الذبح ليسوا من ...

الإجــابة: الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» [رواه مسلم (2808)]، فيُعطى الكافر ...

الجواب: عليك أن تحرم من جدة؛ لأنك حين سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى جدة لم ترجع بقصد العمرة أو الحجّ؛ وإنما رجعت بقصد بلدك جدة ومقرّ سكنك، فمتى ما أردت أن تتلبس بالنّسك فإنك تحرم من حيث أردت أن تتلبس بالنسك.

الجواب: إذا كان الإنسان يأتي بجميع واجبات الصلاة ومكمّلاتها في الطائرة، فإنه لا فرق بين الأرض والطائرة، إلا أن صلاته في أول الوقت أفضل، أما مع عدم التمكّن من أداء الواجبات والمكمّلات ففي الأرض أفضل.

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.
تم الإرسال بنجاح