س(57): ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟

س(57): ما حكم تخصيص العيدين والجمعة لزيارة المقابر؟

جـ(57): ليس له أصلٌ، فتخصيص زيارة المقابر في يوم العيد، واعتقاد أن ذلك مشروعٌ، يعتبر من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به. أما يوم الجمعة فقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن تكون الزّيارة في يوم الجمعة، ومع ذلك فلم يذكروا في هذا أثرًا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ﺟ17: لا حرج على المرأة الحائض أو النّفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجةٍ، كالمرأة المعلّمة، أو الدارسة الّتي تقرأ وردها في ليلٍ أو نهارٍ. وأما القراءة -أعني: قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التّلاوة- فالأفضل ألا تفعل؛ لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحلّ لها ...

ج٥: هذا السؤال باطل من أصله، ذلك لو أننا فرضنا جدلاً أن هناك خالقاً لله تعالى، فسيقول السائل: من خلق خالق الخالق، ثم من خلق خالق خالق الخالق، وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا محال في العقول. أما أن المخلوقات تنتهي إلى خالقٍ خلق كل شيء، ولم يخلقه أحد، ...

ج: الله في السماء فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، قال تَعَالَى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ 5﴾ [طه: 5]. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ 18﴾ [الأنعام: 18].

جـ(3): صفة تغسيل الميّت: أن يجعل في مكانٍ ساترٍ لا تشاهده العيون، ولا يحضره أحدٌ إلا من يباشر تغسيله، أو من يساعده، ثم يجرّد من ثيابه بعد أن يوضع على عورته خرقةٌ؛ حتى لا يراها أحدٌ، لا الغاسل ولا غيره، ثم ينجّيه وينظّفه، ثم يوضأ كما يتوضأ للصلاة، إلا أن ...

الجواب: يرجع في هذا الأمر للمسؤول عنها، فإذا قالوا: لا تأخذوا شيئًا ولو كان يتلف. فيشار عليهم بأن إتلافه إضاعةٌ للمال، وإضاعة المال محرمةٌ، والمسألة لا يخشى منها، يعني: لا يقال: يخشى أن المضيفين يؤخّرون الأكل أو ما أشبه ذلك؛ حتى تبقى بقيته لهم. هذه بعيدةٌ، وأنا أرى أن يؤذن ...
تم الإرسال بنجاح