س9:

س9:

ﺟ9: صيامها ذلك اليوم صحيحٌ؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبيّن لها أنه حيضٌ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

ﺟ25: المعروف عند كثيرٍ من أهل العلم: أن المرأة إذا كان لها عادةٌ، وانقضت عادتها، فإنها تغتسل، وتصلّي، وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثةٍ ليس بحيضٍ؛ لأن أقل الطّهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا. وقال بعض أهل العلم: إنها متى رأت الدم فهو حيضٌ، ومتى طهرت منه فهي ...

الجواب: لا يشترط أن يكون ثخينًا، بل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة الّتي يرى من ورائها الجلد.

الإجــابة: لا يحل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» [رواه البخاري (2236) ومسلم (1581)]. الرقم المُوحد: 2060

جـ(28): التربيع في حمل الجنازة: أن يحملها من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن -بالنّسبة للميّت- المقدم، ثم يرجع إلى المؤخّر، ثمّ يذهب إلى العود الأيسر -بالنّسبة للميّت- المقدم، ثمّ يرجع إلى المؤخر، وقد وردت فيه آثارٌ عن السلف، واستحبه أهل العلم، ولكن الأولى للإنسان إذا كان هناك ...
تم الإرسال بنجاح