السّؤال (84): أنا قائد طائرةٍ، وطبيعة عملي بعض الأحيان تحتّم علي في حال إقامتي ببلدي أن آخذ قسطًا من الراحة، لا يقلّ عن ثماني ساعاتٍ؛ للاستعداد لرحلةٍ أخرى طويلةٍ يكون إقلاعها بعد منتصف الليل، وخلال نومي يمرّ وقت صلاة المغرب والعشاء، فما الحكم؟ هل أقوم لكلّ صلاةٍ في وقتها، علمًا أن هذا سيفوت علي الراحة المطلوبة استعدادًا للسفر القادم، أو أجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؟

السّؤال (84): أنا قائد طائرةٍ، وطبيعة عملي بعض الأحيان تحتّم علي في حال إقامتي ببلدي أن آخذ قسطًا من الراحة، لا يقلّ عن ثماني ساعاتٍ؛ للاستعداد لرحلةٍ أخرى طويلةٍ يكون إقلاعها بعد منتصف الليل، وخلال نومي يمرّ وقت صلاة المغرب والعشاء، فما الحكم؟ هل أقوم لكلّ صلاةٍ في وقتها، علمًا أن هذا سيفوت علي الراحة المطلوبة استعدادًا للسفر القادم، أو أجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؟

الجواب: اجمع الصلاتين جمع تأخيرٍ؛ لأن الجمع أمره سهلٌ يحصل بأدنى مشقةٍ، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما دليلٌ في المسألة، فقد قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر والعصر جمعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سفرٍ. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته. أي: لا يوقع أحدًا من أمته في ضيقٍ.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: إذا كان يمكن أن يتيمم على فراش الطائرة تيمم، وإذا لم يمكن -بأن كان خاليًا من الغبار- فإنه يصلّي ولو على غير طهرٍ، فإذا قدر بعد هذا على الطّهر تطهر.

جـ(2): هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبيّ صلى الله عليه وسلم النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه([3])، وقال في المرأة التي كانت تقمّ المسجد، فدفنها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخبروا النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: «هلا كنتم آذنتموني»([4])، فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلّون ...

"إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" [234]. (النساء:58).

ﺟ29: المعروف عند أهل العلم: أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهرٍ فإنها لا تصلّي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسانٍ فإن الدم الّذي يخرج منها يكون دم نفاسٍ لا تصلّي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحدٌ وثمانون يومًا، وهذه أقلّ ...

ﺟ51: هذا أيضًا من البلاء الّذي يحصل من الفتوى بغير علمٍ، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة، وتطوفي طواف الإفاضة فقط. أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداعٍ ما دمت كنت حائضًا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع؛ لحديث ابن عباسٍ ...
تم الإرسال بنجاح