السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟

السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟

الجواب: عليك أن تحرم من جدة؛ لأنك حين سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى جدة لم ترجع بقصد العمرة أو الحجّ؛ وإنما رجعت بقصد بلدك جدة ومقرّ سكنك، فمتى ما أردت أن تتلبس بالنّسك فإنك تحرم من حيث أردت أن تتلبس بالنسك.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج/ فقيل: لا يجوز شد الرحال تعظيماً لبقعة ومكان باعتقاد فضله وفضل السفر إليه إلا للمساجد الثلاثة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى) رواه مسلم.

الجواب: يجوز لكم ذلك، لكن تصلّون في غير مسجد الجماعة؛ لئلا تشوّشوا على الناس.

ج/ فقل: هو التوسل الذي أبطله الشرع؛ كمن يتوسل بالأموات ويطلب منهم المدد والشفاعة، فهذا توسل شركي بإجماع الأئمة, ولو كان المتوسلٌ بهم من الأنبياء أو الأولياء، قال تعالى: } وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى{ (الزمر:3)، ثم أعقب وصفهم بالحكم عليهم, فقال تعالى: ...

جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...

ج/ فَقُلْ: من الشرك الأكبر لقوله -صلى الله عليه وسلم- :(من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري، فالنَّذر عبادةُ قوليه ماليةُ أو بدنية, بحسب ما ينذر الناذر , فهو إلزام النفس بما لم يجب عليها شرعاً رجاء حصول مطلوب أو دفع مرهوب ...
تم الإرسال بنجاح