السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟
السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟
الجواب: عليك أن تحرم من جدة؛ لأنك حين سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى جدة لم ترجع بقصد العمرة أو الحجّ؛ وإنما رجعت بقصد بلدك جدة ومقرّ سكنك، فمتى ما أردت أن تتلبس بالنّسك فإنك تحرم من حيث أردت أن تتلبس بالنسك.
فقل: الناقض هو المبطل والمفسد، متى طرأ على الشيء أبطله، وأفسده، كنواقض الوضوء التي من فعلها بطل وضوءه ولزمه إعادته، ومثله نواقض الإسلام إذا فعلها العبد فسد وبطل إسلامه، وخرج فاعلها من دائرة الإسلام إلى الكفر، وقد ذكر العلماء في أبواب الردة وحكم المرتد أنواعاً كثيرة مما قد يرتد به ...
ج: خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. ولم يخلقنا عبثًا أو للهو واللعب، أو يتركنا سدًى وهملًا. قال تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ 56﴾ [الذاريات: 56].