السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟
السّؤال (109): أنا قائد طائرةٍ، ونويت الإحرام، وفي اليوم السابع من ذي الحجة كلّفت برحلةٍ إلى المدينة النبوية، فمررت فيها بالميقات، ثم رجعت إلى جدة محلّ إقامتي مرورًا بميقات أهل المدينة، فهل يجب عليّ الإحرام من الميقات؟
الجواب: عليك أن تحرم من جدة؛ لأنك حين سافرت إلى المدينة ثم رجعت إلى جدة لم ترجع بقصد العمرة أو الحجّ؛ وإنما رجعت بقصد بلدك جدة ومقرّ سكنك، فمتى ما أردت أن تتلبس بالنّسك فإنك تحرم من حيث أردت أن تتلبس بالنسك.
جـ(7): إن صلّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»([9])، وإن صلّي عليه في مكانٍ غير المسجد فأولى الناس به: وصيه، فإن لم يكن له وصيٌّ فأقرب الناس إليه. () أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، ...
الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها. وأما إذا لم يكن تحتها جوارب فقد اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من يرى الجواز، ومنهم من يرى عدم الجواز، والأقرب: ...