السّؤال (119): من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا، ونحن كثيرو السفر، بل السفر هو طبيعة عملنا، وكثيرًا ما نصادف الرّجوع ليلًا من رحلاتنا، فكيف العمل؟
السّؤال (119): من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا، ونحن كثيرو السفر، بل السفر هو طبيعة عملنا، وكثيرًا ما نصادف الرّجوع ليلًا من رحلاتنا، فكيف العمل؟
الجواب: النهي ليس واردًا على هذا، فالنهي واردٌ على إنسانٍ يطرق أهله بغير أن يخبرهم، أما إذا أخبرهم فلا حرج في ذلك، وليس فيه نهيٌ؛ لأن النبي -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم- علل النهي، فقال: «كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»، وهذا يدلّ على أن النهي إنما هو لمن لا يعلم أهله بذلك، أما من علموا وباتّفاقٍ بينه وبينهم، ويقول: سآتي في الساعة الثانية عشرة ليلًا. فلا شيء عليه.
يهود بني قريظة نقضوا العهد، وتحالفوا مع المشركين للقضاء على المسلمين، فعاد كيدهم في نحرهم. حيث طُبِّق عليهم قصاص الخيانة ونقض العهود الوارد في شريعتهم تمامًا، بعدما سمح رسول الله لهم أن يقوموا باختيار من يحكم في أمرهم، وهو أحد صحابة الرسول، وقد حكم عليهم بتطبيق القصاص الوارد في شريعتهم ...
الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.