السّؤال (79): ما صفة الصلاة بإيجازٍ؟

السّؤال (79): ما صفة الصلاة بإيجازٍ؟

الجواب: بعـد أن يأتي الإنسان بشروط الصـلاة التي تسبقـها من: الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، وغير ذلك، يكبّر، فيقول: «الله أكبر» رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك» أو غير ذلك من الاستفتاحات الواردة، ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم»، ويقرأ الفاتحة، ويقف على كلّ آيةٍ منها، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل أن يقرأ سورةً تامةً، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالبًا، وفي الباقي من أوسطه. ثم يرفع يديه مكبّرًا للرّكوع، فيقول: «الله أكبر»، ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيـه، ويمـدّ ظهـره مستويًا مع رأسه، لا يرفـع رأسـه، ولا يصوّبه، ويقول: «سبحان ربّي العظيم» يكرّرها ثلاثًا، وهو أدنى الكمال، وإن زاد فلا بأس. ثم يرفع رأسه قائلًا: «سمع الله لمن حمده»، ويرفع يديه كذلك، كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الرّكوع، ثم يقول بعد قيامه: «ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيءٍ بعد». ثم يسجد مكبّرًا، ولا يرفع يديه إذا هوى إلى السّجود، ويسجد على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، يسجد على أعضائه السبعة: الجبهة والأنف -وهما عضوٌ واحدٌ- والكفين، والرّكبتين، وأطراف القدمين. ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع ظهره، ولا يمدّه، ويجعل يديه حذاء وجهه، أو حذاء منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطةً، ورؤوس الأصابع نحو القبلة، فيقول: «سبحان ربّي الأعلى»، وأدنى الكمال ثلاثٌ، ويزيد ما شاء، ولكن يغلّب في السّجود جانب الدّعاء؛ لقـول النبيّ -صلّى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أما الرّكوع فعظّموا فيه الرب، وأما السّجود فأكثروا فيه الدّعاء، فقمنٌ أن يستجاب لكم». ثم يرفع من السّجود مكبّرًا، ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشًا رجله اليسرى، ناصبًا رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، وتكون اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة: الخنصر، والبنصر، والإبهام. وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبّابة فتبقى مفتوحةً، ويحرّكها عند الدّعاء، ويقول: «ربّ اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وعافني، وارزقني»، وكلما دعا حرك أصبعه نحو السماء؛ إشارةً إلى علوّ المدعوّ، أما اليد اليسرى فإنها تبقى على الرّجل اليسرى على الفخذ، أو على طرف الرّكبة، مبسوطة الأصابع، متجهًا بها إلى القبلة. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل. ثم يرفع من السّجود إلى القيام مكبّرًا، ولا يرفع يديه عند هذا القيام؛ لأن ذلك لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ صحيحٍ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر، لكن قراءته تكون دون القراءة في الركعة الأولى، ويصلّي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى. ثم يجلس للتشهّد كجلوسه للدّعاء بين السجدتين، أي: يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويضع يده اليمنى على رجله اليمنى، ويده اليسرى على رجله اليسرى، على صفة ما سبق في الجلوس بين السجدتين، ويقرأ التشهّد: «التحيات لله والصلوات والطيّبات، السلام عليك -أيّها النبيّ- ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، ثم إن كان في ثنائيةٍ كالفجر والنوافل فإنه يكمل التشهّد، فيستمرّ فيه: «اللهم صل على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ؛ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ»، ثم يدعو، فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»، ثم إن أحب أطال في الدّعاء ما شاء، ثم يسلّم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله»، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله». أما إذا كان في ثلاثيةٍ أو رباعية فإنه بعد أن يقول في التشهّد: «أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» يقوم، فيصلّي ما بقي من صلاته مقتصرًا على قـراءة الفاتحة، أما الرّكـوع والسّجود فكـما سبق في الركعتين الأوليين. ثم يجلس للتشهّد الثاني، وهو التشهّد الأخير، لكن يكون جلوسه تورّكًا، والتورّك له ثلاث صفاتٍ:  إما أن ينصب رجله اليمنى، ويخرج اليسرى من تحت ساقها.  وإمّا أن يفترش اليمنى، ويخرج الرّجل اليسرى من تحت ساقها، أي: من تحت ساق اليمنى.  وإما أن يفترش اليمنـى، ويدخـل اليسرى بين سـاق اليمنـى وفخذها. كلّ ذلك ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أكمل التشهّد سلم عن يمينه، وعن يساره، كما سبق. وهذه هي صفة الصلاة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فليجتهد الإنسان باتّباعها ما استطاع؛ لأن ذلك أكمل في عبادته، وأقوى في إيمانه، وأشدّ في اتّباعه للرسول صلى الله عليه وسلم.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(21): لا أعلم بهذا سنةً، ولذلك ينبغي للإمام الّذي يصلّي على الجنازة أن يجعل رأس الجنازة عن يساره أحيانًا؛ حتّى يتبين للناس أنه ليس من الواجب أن يكون الرأس عن اليمين؛ لأن الناس يظنّون أنه لا بد أن يكون رأس الجنازة عن يمين الإمام، وهذا لا أصل له.

ج/ فَقُلْ: لا , ولابد من اجتماع صلاح النية وهو إخلاص العمل لله مع العمل وفق شريعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدليل قوله تعالى: } فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا{ (سورة الكهف:110) فاشترط الله في الآية لقبول العمل صلاح النية، ...

ج: أما صفة المسح فهي: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه، يمسح الرِّجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر.

الجواب: نعم، يصحّ المسح عليها إذا كان تحتها جوارب، ويتعلق الحكم بها، بمعنى: أنه لو خلعها بعد مسحها لم يكن له أن يمسح على الجوارب الّتي تحتها.

جـ(27): الأفضل حملها على الأكتاف؛ لـما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأن ذلك أقوى بالموعظة، ولأنه إذا مرّت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازةٌ، ودعوا لها، ولأنها أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، فلا بأس، مثل: أن تكون أوقات أمطارٍ، أو حرٍّ شديدٍ، ...
تم الإرسال بنجاح