السّؤال (28): هل مصافحة المرأة الأجنبية أو الزوجة تنقض الوضوء؟ وما نواقض الوضوء؟

السّؤال (28): هل مصافحة المرأة الأجنبية أو الزوجة تنقض الوضوء؟ وما نواقض الوضوء؟

الجواب: مصافحة المرأة الأجنبية حرامٌ ولا تجوز، لكنها لا تنقض الوضوء، ومصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء، وهي حلالٌ، حتى ولو صافحها أو قبلها بشهوةٍ، فإن وضوءه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيءٌ، على حسب ما يوجبه هذا الخارج. أما نواقض الوضوء فهي: الخارج من السبيلين القبل، أو الدّبر، سواءٌ كان معتادًا كالبول والغائط، أو غير معتادٍ كالدم ونحوه. والثاني: النوم العميق الّذي لا يحسّ الإنسان بنفسه لو أحدث. والثالث: أكل لحم الإبل، سواءٌ كان نيًّا أو مطبوخًا، وسواءٌ كان من اللحم أو كان من الكبد وما أشبه ذلك. فهذه أمهات نواقض الوضوء، وهناك نواقض مختلفٌ فيها. والأصـل: أن الوضـوء باقٍ حتى يوجد دليلٌ صحيـحٌ صريحٌ في انتقاضه؛ لأن ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكـن رفعه إلا بدليل شرعيٍّ، ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا خلع جواربه بعد المسح عليها، فإن وضوءه لا ينتقض، ويبقى على طهارته حتى ينتقض بالنواقض المعروفة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

روى الكليني: (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض)[490]. قال ...

جـ(37): أحسن ما يعزّى به من الصّيغ: ما عزّى به النبيّ صلى الله عليه وسلم إحدى بناته، حيث أرسلت إليه رسولًا يدعوه؛ ليحضر، وكان صبيٌّ لها أو صبيةٌ في الموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: «مرها، فلتصبر، ولتحتسب؛ فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكلّ شيءٍ عنده بأجلٍ ...

جـ(4): صفة صلاة الجنازة: أن يوضع الميّت بين يدي المصلّي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبّر التكبيرة الأولى، يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلّي فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو فيها للميّت.

الجواب: إذا كان تنفّلـه أو قراءتـه أو تسبيحه لا يشغلـه عن مراعاة أحوال الطائرة فلا حرج، وهذا يختلف باختلاف الأجواء واختلاف الطائرة، فلكلّ حالٍ مقالٌ، وإذا قدر أن الإنسان آمنٌ وشرع في نافلةٍ، ثم حدثت ظروفٌ تحتاج لمراقبةٍ، فليقطع الصلاة، ولا حرج عليه.

ﺟ14: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمةٌ فإن صومها يفسد؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم؟» ولهذا نعدّه من المفطّرات، والنّفاس مثله، وخروج دم الحيض والنّفاس مفسدٌ للصوم.
تم الإرسال بنجاح