س12:

س12:

ﺟ12: القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا يلزمها إلا العصر فقط؛ لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظّهر، والأصل براءة الذّمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، ولم يذكر أنه أدرك الظّهر، ولو كان الظّهر واجبًا لبينه النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظّهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظّهر دون صلاة العصر، مع أن الظّهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصّورة التي وقع السّؤال عنها.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الّذي يصلّي الصلوات في البلاد الكافرة على حسب توقيت السّعودية قد أخطأ خطأً كبيرًا إلا إذا كان قريبًا من المملكة، بحيث لا يخرج وقت الصلاة إن كان شرقًا عن المملكة، أو يكون قد دخل وقت الصلاة إن كان غربًا عن المملكة.

ﺟ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيامٍ أو سبعةً، ثم طالت هذه المدة، وصارت ثمانيةً أو تسعةً أو عشرةً أو أحد عشر يومًا فإنها تبقى لا تصلّي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدًّا معيّنًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡمَحِيضِۖ ...

إذا أراد الإنسان أن يعصي الله فلا يأكل من رزقه، وليخرج من أرضه، وليبحث عن مكان آمن لا يراه الله فيه. وإذا جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فليقل له أخرني حتى أتوب توبةً نصوحًا وأعمل لله عملاً صالحًا، وإذا جاءته ملائكة العذاب يوم القيامة ليأخذوه إلى النار، فلا يذهب معهم، ...

الإجــابة: أهمية /1

الجواب: إذا كانت المدة لم تتم فلا إشكال أن المسح يجوز سواءٌ كان في سفرٍ أو حضرٍ، وأما إذا تمت المدة فإنه يخلع خفيه، ويتوضأ، ويغسل رجليه.
تم الإرسال بنجاح