السّؤال (26):

السّؤال (26):

الجواب: إذا كان من عادة الإنسان أن يخلع الخف فإننا ننصحه أن يمسح على الجوارب من الأصل؛ حتّى لا يؤثّر عليه خلع الخفّ بعد ذلك، أما إذا مسح على الخفّ، ثم نزعه، فإنه يبقى على طهارته، كما قلنا في جوابٍ سابقٍ، فإذا انتقضت طهارته فلا بد من أن يخلع الخف والجورب الّتي تحتها، ويتوضأ وضوءًا كاملًا.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

جـ(61): نعم، إذا كان الغرض من ذلك السبّ والشماتة بالميّت فهذا لا يجوز، وإذا كان الغرض من ذلك التحذير من صنيعه وطريقته الّتي يمشي عليها فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يقصد به المصلحة.

ﺟ27: حكمه: لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.

الإجــابة: الحمد لله،(في الجواب على السؤال 207 زيادة بيان تتعلق بهذا السؤال) لقد كفل الإسلام للمرأة كافة حقوقها، ومنها حقوقها المدنية والاجتماعية بل أوجب لها على وليها من أب أو زوج إذا كان قادرًا ـ النفقة والسكنى والنفقة من الأكل والشرب واللباس، وكل ما يتعلق بذلك، وهذا لا يوجد في ...

ﺟ39: آخر وقت العشاء منتصف الليل، ويعرف ذلك بأن يقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فالنّصف الأول ينتهي به وقت العشاء، ويبقى نصف الليل الآخر ليس وقتًا، بل برزخ بين العشاء والفجر.

الجواب: معنى ذلك: أن الإنسان لا يعرف إلا إذا سافر، فإذا سافر عرفت سيرته وحركته ومبادئه؛ لأنه كان في الأول مستورًا في بيته وسوقه، ولا يعرف عنه شيءٌ، فإذا سافر تبينت أحواله، ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا زكى أحدٌ شخصًا قال له: هل سافرت معه؟ ...
تم الإرسال بنجاح