س(35): ما حكم تقديم الرّجل اليمنى في الدّخول، واليسرى في الخروج من المقبرة؟

س(35): ما حكم تقديم الرّجل اليمنى في الدّخول، واليسرى في الخروج من المقبرة؟

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

ج: نحبهم ونتولاهم ونبغض من يبغضهم ولا نغلو فيهم، وهم أزواجه، وذريته، وبنو هاشم، وبنو المطلب من المؤمنين. قال تعالى: ﴿...إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا 33﴾ [الأحزاب: 33].

ﺟ6: نعم، صومها صحيحٌ، وأما هذه النّقط فليست بشيءٍ؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النّقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيضٍ. هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.

افتروا: (يحشر الله تعالى في زمن القائم -عليه السلام- أو قبيله جماعة من المؤمنين، لتقر أعينهم برؤية أئمتهم، ودولتهم، وجماعة من الكافرين والمخالفين للانتقام عاجلا في الدنيا)[474].

الجواب: العبرة في سماع الأذان: أن يكون الإنسان في مكانٍ يسمع فيه النّداء لولا الموانع، وإلا فبإمكان الإنسان أن يدخل حجرته، ولا يسمع الأذان، كما أنه لا عبرة بمكبّر الصوت، وإنما العبرة بالأذان المسموع بالنّداء العادي؛ لأن مكبّر الصوت يسمع به النّداء من مكانٍ بعيدٍ.

جـ(48): هذا من البدع، وليس من السّنة، أن تقول للناس: حلّلوه. لأن الإنسان إذا لم يكن بينه وبين الناس معاملةٌ فليس في قلب أحدٍ عليه شيءٌ، ومن كان بينه وبين الناس معاملةٌ، فإن كان قد أدّى ما يجب فليس في قلب صاحب المعاملة شيءٌ، وإن كان لم يؤدّ فربما لا ...
تم الإرسال بنجاح