س(35): ما حكم تقديم الرّجل اليمنى في الدّخول، واليسرى في الخروج من المقبرة؟

س(35): ما حكم تقديم الرّجل اليمنى في الدّخول، واليسرى في الخروج من المقبرة؟

جـ(35): ليس في هذا سنةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، وبناءً على ذلك فإن الإنسان يدخل حيث صادف، إن صادف دخوله برجله اليمنى فالرّجل اليمنى، أو اليسرى فاليسرى؛ حتى يتبين دليلٌ من السّنة.

المصدر

التصنيفات

الأسئلة المتعلقة

الجواب: الدّعاء بأن ينجّي الله الرجل ومن معه من هذا الخطر، ويدعو بما يناسب الحال والمقام.

ﺟ3: نعم، متى طهرت النّفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجب عليها أن تصلّي، ويجوز لزوجها أن يجامعها؛ لأنها طاهرٌ ليس فيها ما يمنع الصوم، ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.

الجواب: معنى ذلك: أن الإنسان لا يعرف إلا إذا سافر، فإذا سافر عرفت سيرته وحركته ومبادئه؛ لأنه كان في الأول مستورًا في بيته وسوقه، ولا يعرف عنه شيءٌ، فإذا سافر تبينت أحواله، ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا زكى أحدٌ شخصًا قال له: هل سافرت معه؟ ...

ج: هم المؤمنون المتقون المتبعون لسنة النبي ﷺ. قال تَعَالَى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ 62 ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ 63﴾ [يونس: 62-63].

جـ(34): الذي أرى أن هذا ليس بسنةٍ؛ لأنه لم يرد عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما هنالك: أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرةً في جنازة رجلٍ من الأنصار، فجلس، وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدّثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان ...
تم الإرسال بنجاح